تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى
شرح
وفي الطريق سهل بن زياد ( 1 ) . وعموم أدلة القضاء - على من فاتته ( 2 ) على تقدير تسليم شمولها لما نحن فيه - يخصص بما مر من الأخبار . وبالجملة الظاهر عدم وجوب إعادة العبادات التي فعلها المخالف من أهل القبلة ، بشرط الصحة ، إما على مذهب الحق ، أو على مذهبه ، لظاهر الروايات المتقدمة ( 3 ) وكذا قبول توبته ، وصيرورته مؤمنا ، مقبول الايمان والعبادة ، تفضلا من الله ورحمة . قوله : " وليس للمرأة الخ " . عدم جواز حج التطوع للمرأة إلا بإذن زوجها ظاهر ، لأن حقه عليها واجب ، وبالحج يفوت ، ولا يجوز اسقاط الواجب بالمندوب ، وما يستلزم ترك الواجب فهو حرام ، قال المصنف في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا . ويفهم منه إن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، فافهم . ويدل عليه أيضا ما روي ( صحيحا ) في الفقيه عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها احجني ( مرة أخرى قيه ) من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك قال : نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا ( ذاقيه ) ( 4 ) . والظاهر أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة ، في عدم اشتراط إذن الزوج ، في حج الاسلام ، والظاهر أنه بالطريق الأولى ، كأنه لا خلاف فيه . ويدل عليه أيضا ، مثل رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) والسند كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار الخ . ( 2 ) راجع الوسائل أبواب قضاء الصلوات الباب 1 - 2 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج ( 4 ) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الرواية 2 وفي التهذيب عن أبي الحسن عليه السلام .
مجمع الفائدة — صفحة 103 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني