تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
وخصوص صحيحة معاوية بن عمار ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال : لا بأس الحديث ( 1 ) . وصحيحة صفوان الجمال قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ، ليس لها محرم ؟ قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " ( 2 ) . ولا يبعد اشتراط المحرم على تقدير الاحتياج ، وعدم أمانتها والخوف على البضع ونحو لضرورة وجوب حفظ البضع ، والعرض . ويدل عليه أيضا ، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة أتحج بغير وليها ؟ فقال : نعم إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم ( 3 ) . ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك ( 4 ) . قوله : ولم تقدر ، يدل على البأس مع وجود القدرة ، فكأنه محمول على الاستحباب ، والكراهة ، وبالجملة لا تحتاج إلى المحرم ، إلا مع الضرورة . والظاهر أن للزوج على تقدير اشتراط المحرم منعها حتى يوجد ، وأنه لا يجب ( يوجب خ ل ) على الزوج ، وساير المحارم الذهاب معها ، وإن بذلت ما يحج به ، والزيادة ، وهو ظاهر . وإن أجرة المحرم على تقدير الاحتياج من مؤنة حجها ، وداخل في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الرواية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الرواية 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الرواية 6 .