شرح
انجلى ، فإذا الشمس لم تغب ، فقال : تم صومه ولا يقضيه ( 1 ) .
وصحيحة زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : وقت المغرب إذا غاب
القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن
الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا ( 2 ) .
واستدلوا ( 3 ) أيضا بأن التكليف منوط بالظن لعدم العلم وقد حصل .
وأجاب ( 4 ) المصنف في المنتهى - بعد اختيار الأول ( 5 ) والاستدلال عليه
بما قلناه - بأن الحديث الأول ( 6 ) في طريقه ( محمد بن الفضيل ) وهو ضعيف ، وفي
طريق الثاني ( 7 ) ( أبو جميلة ) وهو ضعيف أيضا ، وبأن الحديث الثالث لا دلالة فيه
على محل النزاع وهو سقوط القضاء ، والتكليف منوط باستمرار الظن ولم يحصل
هناك كمن ظن الطهارة وصلى ثم تبين فساد ظنه ( انتهى ) .
ومحمد بن الفضيل مشترك بين المصرح بتوثيقه ( 8 ) والضعيفين ، وما
هامش
1 ) الوسائل باب 51 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3 ) يعني الجماعة الذين منهم الشيخ
4 ) يعني أجاب العلامة عن استدلال الشيخ وجماعة
5 ) يعني وجوب القضاء
6 ) يعني حديث أبي الصباح ، فإن سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
7 ) يعني حديث زيد الشحام ، فإن سنده هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن أبي جميله ، عن زيد الشحام
8 ) فالمصرح بتوثيقه هو محمد بن فضيل غزوان الصبي مولاهم ، وثقة الشيخ والعلامة ، وابن داود
وصاحبي الوجيزة والبلغة والحاوي ، والضعيفان هما محمد بن فضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي ، ضعفه
الشيخ ، ومحمد بن فصيل الرزقي ، وهو مجهول أو محمد بن فضيل بن عطاء المدني الكوفي راجع تنقيح المقال
للممقاني ص 172 ج 3