تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
انجلى ، فإذا الشمس لم تغب ، فقال : تم صومه ولا يقضيه ( 1 ) . وصحيحة زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا ( 2 ) . واستدلوا ( 3 ) أيضا بأن التكليف منوط بالظن لعدم العلم وقد حصل . وأجاب ( 4 ) المصنف في المنتهى - بعد اختيار الأول ( 5 ) والاستدلال عليه بما قلناه - بأن الحديث الأول ( 6 ) في طريقه ( محمد بن الفضيل ) وهو ضعيف ، وفي طريق الثاني ( 7 ) ( أبو جميلة ) وهو ضعيف أيضا ، وبأن الحديث الثالث لا دلالة فيه على محل النزاع وهو سقوط القضاء ، والتكليف منوط باستمرار الظن ولم يحصل هناك كمن ظن الطهارة وصلى ثم تبين فساد ظنه ( انتهى ) . ومحمد بن الفضيل مشترك بين المصرح بتوثيقه ( 8 ) والضعيفين ، وما
هامش
1 ) الوسائل باب 51 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) يعني الجماعة الذين منهم الشيخ 4 ) يعني أجاب العلامة عن استدلال الشيخ وجماعة 5 ) يعني وجوب القضاء 6 ) يعني حديث أبي الصباح ، فإن سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني 7 ) يعني حديث زيد الشحام ، فإن سنده هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميله ، عن زيد الشحام 8 ) فالمصرح بتوثيقه هو محمد بن فضيل غزوان الصبي مولاهم ، وثقة الشيخ والعلامة ، وابن داود وصاحبي الوجيزة والبلغة والحاوي ، والضعيفان هما محمد بن فضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي ، ضعفه الشيخ ، ومحمد بن فصيل الرزقي ، وهو مجهول أو محمد بن فضيل بن عطاء المدني الكوفي راجع تنقيح المقال للممقاني ص 172 ج 3