تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وحكم الموطوء حكم الواطي .
ويحرم وطئ الدابة ،
شرح
الرواية الأولى على ( محمد بن عيسى عن يونس ) ، ولو كانت صحيحة زرارة خالية عن القصور لكان القول به متعينا . وينبغي عدم الافطار بمثله وعدم العمل بالظن ، فإن التكليف يقيني ، والأصل بقائه حتى يتحقق الليل والخروج عنه نعم ، العمل بالظن لا بأس به مع الترغيب في السحور ( 1 ) وقد يضطر إليه مع أن الاحتياط في الكل بل في كل شئ لا يترك بوجه . وقال في الفقيه - بعد نقل هذه الروايات الثلاثة ( 2 ) الدالة على عدم القضاء - : ( بهذه الأخبار أفتي ولا أفتي بالخبر الذي أوجب القضاء ، لأنه رواية سماعة بن مهران ( 3 ) وكان واقفيا ) . فكأنه ما اطلع على رواية أبي بصير ( 4 ) ، ويدل كلامه أيضا على عدم توثيق كل من في كتابه فافهم . قوله : " وحكم الموطوء حكم الواطئ " قد مر أنه كذلك مع الشرائط والدليل . قوله : " ويحرم وطئ الدابة " الظاهر عدم الخلاف في تحريم وطئ الدابة ، في شهر رمضان وغيره ، على الصائم وغيره ، وإنما الكلام في إفساده الصوم ووجوب القضاء والكفارة وعدمه ، وقد مر البحث عنه .
هامش
1 ) لاحظ الوسائل باب 4 - 5 من أبواب آداب الصائم 2 ) المنقولة في باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل وقد سبق من الشارح قده نقلها 3 ) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) المذكور في تلك الرواية مع سماعة والفروض إنها معه إما صحيحة أو حسنة