وحكم الموطوء حكم الواطي .
ويحرم وطئ الدابة ،
شرح
الرواية الأولى على ( محمد بن عيسى عن يونس ) ، ولو كانت صحيحة زرارة خالية
عن القصور لكان القول به متعينا .
وينبغي عدم الافطار بمثله وعدم العمل بالظن ، فإن التكليف يقيني ،
والأصل بقائه حتى يتحقق الليل والخروج عنه نعم ، العمل بالظن لا بأس
به مع الترغيب في السحور ( 1 ) وقد يضطر إليه مع أن الاحتياط في الكل بل في كل
شئ لا يترك بوجه .
وقال في الفقيه - بعد نقل هذه الروايات الثلاثة ( 2 ) الدالة على عدم
القضاء - : ( بهذه الأخبار أفتي ولا أفتي بالخبر الذي أوجب القضاء ، لأنه رواية
سماعة بن مهران ( 3 ) وكان واقفيا ) .
فكأنه ما اطلع على رواية أبي بصير ( 4 ) ، ويدل كلامه أيضا على عدم
توثيق كل من في كتابه فافهم .
قوله : " وحكم الموطوء حكم الواطئ " قد مر أنه كذلك مع الشرائط
والدليل .
قوله : " ويحرم وطئ الدابة " الظاهر عدم الخلاف في تحريم وطئ
الدابة ، في شهر رمضان وغيره ، على الصائم وغيره ، وإنما الكلام في إفساده الصوم
ووجوب القضاء والكفارة وعدمه ، وقد مر البحث عنه .
هامش
1 ) لاحظ الوسائل باب 4 - 5 من أبواب آداب الصائم
2 ) المنقولة في باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل وقد سبق من الشارح قده نقلها
3 ) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4 ) المذكور في تلك الرواية مع سماعة والفروض إنها معه إما صحيحة أو حسنة