شرح
وسقوط ( 1 ) الكفارة لجهله وحصول الشبهة ، والأصل مع عدم ثبوت الكلية ( 2 ) .
ولصحيحة أبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا
شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر
بعضهم ، ثم إن السحاب انجلى ، فإذا الشمس ، فقال : على الذي أفطر صيام ذلك
اليوم إن الله عز وجل يقول : وأتموا الصيام إلى الليل ، فمن أكل قبل أن يدخل الليل
فعليه قضاءه ، لأنه أكل متعمدا ( 3 ) .
وروى مثلها سماعة بسند آخر .
ولا يضر وجود محمد بن عيسى ، عن يونس ( 4 ) ، لأنهما لا بأس بهما مع
التأييد المتقدم .
وذهب جماعة منهم الشيخ - في التهذيب - إلى عدم وجوب القضاء أيضا
للظن وحملوا هذه على الشك والوهم ، لرواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت ، وفي السماء
غيم ، فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال : قد تم صومه ولا
يقضيه ( 5 ) .
ورواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن
الليل قد كان ، وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ، ثم إن السحاب
هامش
1 ) عطف على قوله ره : وجوب القضاء
2 ) يعني لم يثبت أنه كلما يجب القضاء تجب الكفارة أيضا
3 ) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولآية في سورة البقرة 187
4 ) وسندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير
وسماعة
5 ) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم