تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
وسقوط ( 1 ) الكفارة لجهله وحصول الشبهة ، والأصل مع عدم ثبوت الكلية ( 2 ) . ولصحيحة أبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ، ثم إن السحاب انجلى ، فإذا الشمس ، فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز وجل يقول : وأتموا الصيام إلى الليل ، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاءه ، لأنه أكل متعمدا ( 3 ) . وروى مثلها سماعة بسند آخر . ولا يضر وجود محمد بن عيسى ، عن يونس ( 4 ) ، لأنهما لا بأس بهما مع التأييد المتقدم . وذهب جماعة منهم الشيخ - في التهذيب - إلى عدم وجوب القضاء أيضا للظن وحملوا هذه على الشك والوهم ، لرواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت ، وفي السماء غيم ، فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال : قد تم صومه ولا يقضيه ( 5 ) . ورواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان ، وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ، ثم إن السحاب
هامش
1 ) عطف على قوله ره : وجوب القضاء 2 ) يعني لم يثبت أنه كلما يجب القضاء تجب الكفارة أيضا 3 ) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولآية في سورة البقرة 187 4 ) وسندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير وسماعة 5 ) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم