شرح
وبالافطار مع الأخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة مع
طلوعه ،( السادس ) الافطار مع الأخبار بطلوعه وظن كذبه والقدرة على الاطلاع
وقد طلع ، وهذه أيضا مثل سابقتها فروعا ودليلا بل هنا القضاء أوضح لعدم
الاطلاع مع القدرة والأخبار به .
وأما عدم الكفارة فلعدم العلم والعمد الموجبين لهما ، وللأصل وظن عدم
الافطار به لظن كونه في الليل .
وتدل على القضاء فقط أيضا ، صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان ، وأصحابه يتسحرون في بيت
فنظر إلى الفجر فناداهم : أنه قد طلع الفجر فكف بعض ، وظن بعض أنه يسخر
فأكل فقال : يتم صومه ويقضي ( 1 ) .
وهذه أيضا مشتركة في بعض الفروع المتقدم ( مة - خ ل ) .
وتزيد بأنه قال في المنتهى ص 578 : لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم
يكف فالأشبه وجوب القضاء والكفارة لأن قولهما محكوم به شرعا فيترتب عليه
توابعه ( انتهى ) .
وفيه تأمل ، والأصل عدمها وإن قلنا بعدم جواز الأكل ، ولعدم صدق تعمد
الافطار الموجب لها ، وعدم التفصيل في الخبر ، يدل على تعميم الحكم سواء كان المخبر
عدلين أم لا .
وبأن ( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين القدرة على الاطلاع بنفسه أم لا ، فلو لم
يقيد الجواز بها لكان أولى .
هامش
1 ) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) الظاهر أنه عطف على قوله قده : بأنه قال في المنتهى