تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
وبالافطار مع الأخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة مع طلوعه ،( السادس ) الافطار مع الأخبار بطلوعه وظن كذبه والقدرة على الاطلاع وقد طلع ، وهذه أيضا مثل سابقتها فروعا ودليلا بل هنا القضاء أوضح لعدم الاطلاع مع القدرة والأخبار به . وأما عدم الكفارة فلعدم العلم والعمد الموجبين لهما ، وللأصل وظن عدم الافطار به لظن كونه في الليل . وتدل على القضاء فقط أيضا ، صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان ، وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم : أنه قد طلع الفجر فكف بعض ، وظن بعض أنه يسخر فأكل فقال : يتم صومه ويقضي ( 1 ) . وهذه أيضا مشتركة في بعض الفروع المتقدم ( مة - خ ل ) . وتزيد بأنه قال في المنتهى ص 578 : لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكف فالأشبه وجوب القضاء والكفارة لأن قولهما محكوم به شرعا فيترتب عليه توابعه ( انتهى ) . وفيه تأمل ، والأصل عدمها وإن قلنا بعدم جواز الأكل ، ولعدم صدق تعمد الافطار الموجب لها ، وعدم التفصيل في الخبر ، يدل على تعميم الحكم سواء كان المخبر عدلين أم لا . وبأن ( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين القدرة على الاطلاع بنفسه أم لا ، فلو لم يقيد الجواز بها لكان أولى .
هامش
1 ) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الظاهر أنه عطف على قوله قده : بأنه قال في المنتهى