وبالافطار بأخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع
طلوعه
شرح
( الخامس ) ( 1 ) الافطار لأخبار الغير بعدم طلوع الفجر مع القدرة على
المراعاة بنفسه ، وقد طلع .
وهو قريب من الرابع ( 2 ) ، فدليله يصلح دليلا له مع حسنة معاوية بن
عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ،
فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم انظر ، فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال :
( اقضه ) ( 3 ) أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ( لم يكن ( 4 ) عليك شئ ) ( 5 ) .
والظاهر أنه تجري فيه الفروع المتقدمة ، ويزيد عليها بعدم الفرق في المخبر بين
كونه عدلا وغيره ، ولو كان ( ناخ ) عدلين فيمكن عدم القضاء ، لأنهما حجة شرعية .
والظاهر القضاء لأن كونهما حجة شرعية في الجملة لا يستلزم كونهما كذلك
دائما ، وعلى تقديره ( 6 ) لا يستلزم عدم القضاء ، لأن الحجية لا تستلزم عدم القضاء
عند ظهور الخلاف ، ويحتمل القضاء لما مر ، فتأمل .
ومع القدرة وكون المخبر عدلا يمكن سقوط القضاء ، والظاهر العدم ولا شك
أنه أحوط .
هامش
1 ) يعني الخامس مما يوجب القضاء دون الكفارة
2 ) وهو فعل المفطر قبل مراعاة الفجر الخ
3 ) ( تتم يومك ثم تقضيه - خ كا )
4 ) ( ما كان عليك قضائه - خ كا )
5 ) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
6 ) أي على تقرير استلزم الحجية في الجملة الحجية دائما