تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وبالافطار بأخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه
شرح
( الخامس ) ( 1 ) الافطار لأخبار الغير بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة بنفسه ، وقد طلع . وهو قريب من الرابع ( 2 ) ، فدليله يصلح دليلا له مع حسنة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم انظر ، فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : ( اقضه ) ( 3 ) أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ( لم يكن ( 4 ) عليك شئ ) ( 5 ) . والظاهر أنه تجري فيه الفروع المتقدمة ، ويزيد عليها بعدم الفرق في المخبر بين كونه عدلا وغيره ، ولو كان ( ناخ ) عدلين فيمكن عدم القضاء ، لأنهما حجة شرعية . والظاهر القضاء لأن كونهما حجة شرعية في الجملة لا يستلزم كونهما كذلك دائما ، وعلى تقديره ( 6 ) لا يستلزم عدم القضاء ، لأن الحجية لا تستلزم عدم القضاء عند ظهور الخلاف ، ويحتمل القضاء لما مر ، فتأمل . ومع القدرة وكون المخبر عدلا يمكن سقوط القضاء ، والظاهر العدم ولا شك أنه أحوط .
هامش
1 ) يعني الخامس مما يوجب القضاء دون الكفارة 2 ) وهو فعل المفطر قبل مراعاة الفجر الخ 3 ) ( تتم يومك ثم تقضيه - خ كا ) 4 ) ( ما كان عليك قضائه - خ كا ) 5 ) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 6 ) أي على تقرير استلزم الحجية في الجملة الحجية دائما