تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
والطاهر أن المراد بغير شهر رمضان ، الصوم الغير المعين ، إذ الصوم المعين مما لا يؤمر بأكله .ويدل على التفصيل رواية سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى ( فرآه - خ ) أنه قد طلع ( الفجر - خ ئل ) فليتم صومه ويقضي يوما آخر ، لأنه بدء بالأكل قبل النظر ، فعليه الإعادة ( 1 ) . ويفهم من المنتهى كونه اجماعيا فلا يضر عدم صحة الرواية الثانية ، والعقل أيضا مساعده . أما عدم القضاء على الأول ( 2 ) فللأصل ، ولعدم تكليفه بأكثر من وسعه وقد بذل الجهد فهو معذور ، وليس بأقل من حال الناسي . وأما القضاء في موضعه ( 3 ) فلتقصيره في الجملة وإن ظن بقاء الليل وكان الأكل جائزا . " فروع " ( الأول ) ( 4 ) الظاهر جواز الأكل مع الظن ويحتمل مع الشك أيضا قبل المراعاة ، للأصل وعدم العلم بوقت الصوم الممنوع إفطاره .
هامش
1 ) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) أي الأول المذكور في رواية سماعة 3 ) أي في فرض أكله في موضعه بمجرد القيام من دون مراعاة 4 ) وليعلم أن هذه الفروع ضبطت في بعض النسخ بترتيب حروف التهجي ونقلناها بهذه الصورة للتسهيل