تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
وكذا في فعل ما يشترط فعله في الليل ، مثل صلاة الليل ، ووجوب القضاء لا يستلزم الإثم ولا يتبعه . ( الثاني ) الظاهر عدم الفرق بين الصائم مطلقا في صحته في الثاني ( 1 ) وعدم احتسابه صوما في الأول ( 2 ) فلا بد من بدله في غير المعين وإن لم نقل له القضاء فينبغي أكله . ( الثالث ) الظاهر انقطاع التتابع في الجملة فيما يشترط فيه التتابع فيأكل ويستأنف . ( الرابع ) الظاهر عدم الفرق بين المكلفين في ذلك ، والمفطرات إجماعا ، وغيره . ويمكن الصحة مع العجز مطلقا كما يفهم من تقييد الأصحاب . ويمكن أن يقال : بوجوب الإعادة لصدق الافطار عمدا اختيارا المستلزم للقضاء غالبا بل الكفارة ، أيضا . لكن هنا تسقط ، للجهل والعذر ، ولأنه يصدق عليه أنه أفطر قبل المراعاة ، وهو المستلزم للقضاء ، للخبر كما يفهم مما في الحسنة ( ثم خرج من بيته وقد طلع ) ( 3 ) . ويمكن سقوطه عنه إذا اعتمد على من يجوز له الأكل بقوله ، والقضاء مطلقا أحوط .
هامش
1 ) يعني ما لو أكل بعد المراعاة فتبين الخلاف 2 ) يعني ما لو أكل قبل المراعاة فتبين الخلاف 3 ) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
مجمع الفائدة — صفحة 89 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني