شرح
وكذا في فعل ما يشترط فعله في الليل ، مثل صلاة الليل ، ووجوب القضاء
لا يستلزم الإثم ولا يتبعه .
( الثاني ) الظاهر عدم الفرق بين الصائم مطلقا في صحته في الثاني ( 1 )
وعدم احتسابه صوما في الأول ( 2 ) فلا بد من بدله في غير المعين وإن لم نقل له
القضاء فينبغي أكله .
( الثالث ) الظاهر انقطاع التتابع في الجملة فيما يشترط فيه التتابع فيأكل
ويستأنف .
( الرابع ) الظاهر عدم الفرق بين المكلفين في ذلك ، والمفطرات إجماعا ،
وغيره .
ويمكن الصحة مع العجز مطلقا كما يفهم من تقييد الأصحاب .
ويمكن أن يقال : بوجوب الإعادة لصدق الافطار عمدا اختيارا المستلزم
للقضاء غالبا بل الكفارة ، أيضا .
لكن هنا تسقط ، للجهل والعذر ، ولأنه يصدق عليه أنه أفطر قبل
المراعاة ، وهو المستلزم للقضاء ، للخبر كما يفهم مما في الحسنة ( ثم خرج من بيته
وقد طلع ) ( 3 ) .
ويمكن سقوطه عنه إذا اعتمد على من يجوز له الأكل بقوله ، والقضاء مطلقا
أحوط .
هامش
1 ) يعني ما لو أكل بعد المراعاة فتبين الخلاف
2 ) يعني ما لو أكل قبل المراعاة فتبين الخلاف
3 ) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم