ويجب القضاء أيضا بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ، ويكون طالعا .
شرح
( عثمان بن عيسى ) ( 1 ) وتوثيقه غير ظاهر ، والحمل على الاستحباب محتمل .
وبالجملة الافتاء على العموم الذي قاله بمثل ما ذكره لا يخلو عن تأمل .
وجعل وجه التردد في الشرايع عدم توثيق عبد الواحد فقط ، محل التردد .
فتأمل .
وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه تعرف قوله : فلو فعل ( إلى قوله ) خاصة ، وما
فيه فتأمل .
قوله : " ويجب القضاء أيضا بفعل المفطر الخ " هذه إشارة إلى باقي ما
يوجب القضاء فقط ، وهي ثمانية ، وقد مرت الثلاثة ( 2 ) .
( والرابع ) الافطار في نهار الصوم المعين مع عدم العلم بطلوع الفجر مع
القدرة على المراعاة ، وتركها مع ظن البقاء .
فلو لم يقدر أو يراعي فالظاهر عدم شئ عليه .
دليله ( 3 ) حسنة الحلبي ( - لإبراهيم - وقال في المنتهى : صحيحة ) ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين
فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضيه ، قال : فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع
الفجر أفطر ، ثم قال : إن أبي عليه السلام كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف وقال :
أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان ( 4 ) .
هامش
1 ) وسندها كما في الكافي هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن سعيد عن سماعة
2 ) المتقدمة من تعمد القئ والحقنة ومعاودة النوم للجنب
3 ) يعني دليل وجوب القضاء بفعل المفطر مع القدرة على المراعاة
4 ) أورد صدره في الوسائل باب 44 حديث 1 وذيله باب 45 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم