شرح
4 - وسقوط الصوم المنذور سفرا ومرضا .
5 - وعدم سقوطه سفرا مع قصده ذلك في النذر بخصوصه على ما ذكروه ،
فكأنهم فهموا ذلك من الاستثناء بقوله : ( إلا أن تكون الخ ) بإرجاعه إلى السفر مع
عدم الصرحة فتأمل .
وكفارة اليمين ظاهرة ، وأما غيره فغير ظاهر ، وسيجئ .
وأما المعين لكفارة ونحوها فلا كفارة فيه على الظاهر .
وما نجد دليلا على ما هو المشهور بينهم من وجوب كفارة إفطار شهر رمضان
في إفطار يوم معين بالنذر ، لأن الأدلة كما عرفت ليست إلا في شهر رمضان ،
والقياس باطل .
قال المصنف في المنتهى - في مسألة وجوب الكفارة للنوم على غير نية
الغسل - هل يختص هذا الحكم برمضان ؟ فيه تردد ، ينشأ ( من ) تنصيص الأحاديث
على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل عليه ( ومن ) تقسيم الأصحاب ، وقد مرت
الإشارة إلى عدم التردد .
وقال بعد ذلك - بأوراق - : تجب الكفارة أيضا في قضائه بعد الزوال وفي
النذر المعين قبل الزوال وبعده ، وفي الاعتكاف ذهب إليه علمائنا ، ثم نقل خلاف
ابن أبي عقيل بعد ذلك - بصفحة - في القضاء .
ونقل في المختلف ، عن ابن أبي عقيل ما يدل على عدم الكفارة إلا في أداء
شهر رمضان .
فتأمل ، فإن الايجاب بلا دليل ، وجعل مجرد قول ما رآى من الأصحاب
دليلا مشكل ، والاحتياط يقتضي الترك في الفتوى والفعل .
وأما المحل فهو الذي يجب عليه الصوم ، والظاهر عدم الفرق بين الرجل