تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
4 - وسقوط الصوم المنذور سفرا ومرضا . 5 - وعدم سقوطه سفرا مع قصده ذلك في النذر بخصوصه على ما ذكروه ، فكأنهم فهموا ذلك من الاستثناء بقوله : ( إلا أن تكون الخ ) بإرجاعه إلى السفر مع عدم الصرحة فتأمل . وكفارة اليمين ظاهرة ، وأما غيره فغير ظاهر ، وسيجئ . وأما المعين لكفارة ونحوها فلا كفارة فيه على الظاهر . وما نجد دليلا على ما هو المشهور بينهم من وجوب كفارة إفطار شهر رمضان في إفطار يوم معين بالنذر ، لأن الأدلة كما عرفت ليست إلا في شهر رمضان ، والقياس باطل . قال المصنف في المنتهى - في مسألة وجوب الكفارة للنوم على غير نية الغسل - هل يختص هذا الحكم برمضان ؟ فيه تردد ، ينشأ ( من ) تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل عليه ( ومن ) تقسيم الأصحاب ، وقد مرت الإشارة إلى عدم التردد . وقال بعد ذلك - بأوراق - : تجب الكفارة أيضا في قضائه بعد الزوال وفي النذر المعين قبل الزوال وبعده ، وفي الاعتكاف ذهب إليه علمائنا ، ثم نقل خلاف ابن أبي عقيل بعد ذلك - بصفحة - في القضاء . ونقل في المختلف ، عن ابن أبي عقيل ما يدل على عدم الكفارة إلا في أداء شهر رمضان . فتأمل ، فإن الايجاب بلا دليل ، وجعل مجرد قول ما رآى من الأصحاب دليلا مشكل ، والاحتياط يقتضي الترك في الفتوى والفعل . وأما المحل فهو الذي يجب عليه الصوم ، والظاهر عدم الفرق بين الرجل
مجمع الفائدة — صفحة 82 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني