تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : إن ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة ( وقت - خ ) شاء إلى غروب الشمس ( 1 ) . وهذه تدل على مطلق الفريضة لا القضاء عن شهر رمضان فقط إلا أنها غير صحيحة ، ولعموم ما في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ( 2 ) . وقد بين في هذه الرواية أن المراد ، الفريضة . وصحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوعا ، فإنه إلى الليل بالخيار ( 3 ) . ومثلها رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ( 4 ) . فيمكن حمل مقطوعة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتم صومه ( 5 ) الحديث . على الاستحباب ، كحمل لفظ ( لا ينبغي ) في رواية أبي بصير في قضاء شهر رمضان : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال ( 6 ) - على التحريم .
هامش
1 ) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب وجوب الصوم 2 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 13 من أبواب وجوب الصوم - وصدرها هكذا : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال : هو بالخيار الخ 3 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب وجوب الصوم 4 ) الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب وجوب الصوم 5 ) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب وجوب الصوم 6 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب وجوب الصوم