تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
النساء ، قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ( 1 ) فللحمل على الاستحباب وجه . على أن الرواية الأولى ( 2 ) غير صحيحة لوجود الحارث بن محمد فيها ( 3 ) ، وهو مجهول غير مذكور في الخلاصة ، ورجال ابن داود ، ورجال النجاشي ، وفهرست الشيخ ، على ما رأيته ، وإن قال في المنتهى بالصحة . والثانية ( 4 ) تدل على عدم الكفارة بعد الزوال أيضا إن كان قبل صلاة العصر وعلى الكفارة بعدها . وحمل العصر على الزوال ، بعيد ، ولا ضرورة . على أنهما في الوقاع فقط ، وقياس غيره عليه لا لدليل ، غير جيد ، وعدم القائل بالواسطة غير ظاهر ، مع أن فيه ما فيه . نعم يمكن جواز الافطار قبل الزوال وعدم جوازه بعده ، لما مر . ولصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة ، لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر ( 5 ) . ورواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قوله الصائم
هامش
1 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان 2 ) يعني رواية بريد العجلي المتقدمة 3 ) سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي 4 ) يعني صحيحة هشام بن سالم 5 ) الوسائل باب 4 حديث 9 من أبواب وجوب الصوم
مجمع الفائدة — صفحة 79 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني