تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
والمرأة وقد مر البحث فيه في الجملة ، وما نعيد ذلك .وأما وجوب كفارة المرأة المكرهة أيضا على زوجها الذي أكرهها في صوم شهر رمضان فهو مشهور بينهم . وقال في المنتهى : عليه أكثر علمائنا ، وعليه رواية المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها ، فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ( 1 ) . وفي سند الرواية ضعف ( 2 ) . وليست باجماعية فنحن من المترددين . ونقل في المختلف ، عن ابن أبي عقيل أن ليس على الزوج المكره أيضا إلا كفارة واحد له . والأصل - وعدم صحة الدليل ، وظهور عموم الأدلة في الواحدة ، وترك التفصيل في الأخبار المتقدمة في وجوب الكفارة على الذي واقع أهله ، واحتمال الاستحباب في خبر المفضل - يدل على عدم التردد في العدم ، فتأمل واحتط . وكذا بعد تحمل كفارة من ليس عليها كفارة لصحة صومها اتفاقا . والحمل على المجاز بأن المراد إيجاب كفارتين عليه رأسا لا التحمل فتكون الكفارتان ، نظرا بحاله لا إلى حالها بوجه ، بعيد غير محتاج ، وينبغي ترك التحمل ( 3 )
هامش
1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) وسندها كما في الكافي هكذا : علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن إلا مفضل بن عمر ج 4 ص 103 ح 9 3 ) لعل المراد : أنه ينبغي له أن يؤدي كفارتها لكن لا بعنوان التحمل عن الزوجة
مجمع الفائدة — صفحة 83 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني