شرح
والمرأة وقد مر البحث فيه في الجملة ، وما نعيد ذلك .وأما وجوب كفارة المرأة المكرهة أيضا على زوجها الذي أكرهها في صوم
شهر رمضان فهو مشهور بينهم .
وقال في المنتهى : عليه أكثر علمائنا ، وعليه رواية المفضل بن عمر ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان
استكرهها ، فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان
أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة
وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ( 1 ) .
وفي سند الرواية ضعف ( 2 ) .
وليست باجماعية فنحن من المترددين .
ونقل في المختلف ، عن ابن أبي عقيل أن ليس على الزوج المكره أيضا إلا
كفارة واحد له .
والأصل - وعدم صحة الدليل ، وظهور عموم الأدلة في الواحدة ، وترك
التفصيل في الأخبار المتقدمة في وجوب الكفارة على الذي واقع أهله ، واحتمال
الاستحباب في خبر المفضل - يدل على عدم التردد في العدم ، فتأمل واحتط .
وكذا بعد تحمل كفارة من ليس عليها كفارة لصحة صومها اتفاقا .
والحمل على المجاز بأن المراد إيجاب كفارتين عليه رأسا لا التحمل فتكون
الكفارتان ، نظرا بحاله لا إلى حالها بوجه ، بعيد غير محتاج ، وينبغي ترك التحمل ( 3 )
هامش
1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) وسندها كما في الكافي هكذا : علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله
بن حماد ، عن إلا مفضل بن عمر ج 4 ص 103 ح 9
3 ) لعل المراد : أنه ينبغي له أن يؤدي كفارتها لكن لا بعنوان التحمل عن الزوجة