شرح
وعليه أكثر الأصحاب .
لرواية بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم
يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه
إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإن عليه أن يتصدق على
عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ( 1 )
وصحيحة هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وقع
على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا
شئ عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة
مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ( 2 ) .
ونقل في المنتهى ، عن ابن أبي عقيل عدم الكفارة للأصل ، ولما في موثقة
عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد
ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي
أراد أن يقضيه ( 3 ) .
ولأن الروايات الدالة على الكفارة مختلفة ، مثل ما مر ، ورواية
زرارة ( وفي الطريق علي بن الحسن بن فضال ( 4 ) مع عدم وضوح الطريق إليه ) ( 5 )
قال : قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى
هامش
1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم
2 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان
3 ) الوسائل باب 29 ذيل حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان
4 ) طريق الحديث كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد
بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة
5 ) طريق الشيخ إلى ابن فضال كما في مشيخة التهذيب هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن علي
بن الحسن بن فضال ، فقد أخبرني به أحمد بن بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه ، وإجازة ، عن علي بن محمد
بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال