تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
الاختلاف في عبارتي الشيخين في الحكم ، وسكت ( 1 ) .ثم إن الظاهر أن العجز عن الكفارة بالعتق واضح ، وعن الصوم كذلك . وأما عن التصدق ، فقالوا : بأن لا يكون عنده فاضل قوته وقوت عياله في ذلك اليوم وغير ذلك من مستثنيات الدين . وكذا العجز عن قيمة الرقبة مع وجودها بها . فكأنهم أخذوه من كون ذلك في الدين ونحوه ، فلو خالف حينئذ وتصدق ( 2 ) به فلا يبعد الاجزاء لاحتمال كون ذلك للرخصة . وأما الانتقال إلى صوم ثمانية عشر يوما ، فهل يتحقق بالبعض عن الأول ولو بيوم أم لا ؟ بل يجب الاتيان على ما يطيق كالتصدق ، والاتيان بما يمكن - فغير بعيد ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولامتثال ( ما استطعتم ) فينبغي الاتيان بالأقل أيضا لو كان مقدورا ، ولأن وجوب ستين مستلزم لوجوب الأقل ، والأصل عدم اشتراط وجوب البعض بالقدرة على الآخر ، فإنه يلزم ، إما الترجيح بلا مرجح أو الدور فتأمل فيه . ولو قدر على البعض من الصوم والاطعام فلا يبعد التخيير ، واختيار الأكثر ، ويحتمل الجميع في صوم شهر وإطعام ثلاثين ، وسيجئ لهذا زيادة بحث في الكفارات . أما الموجب فيه فلا شك أن الافطار في شهر رمضان موجب لها وقد مرت الأدلةوأما غيره فيمكن كون صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال أيضا كذلك ،
هامش
1 ) لاحظ المنتهى ص 575 من ره : الثالث اختلفت عبارة الشيخين هنا الخ والعبارة طويلة فلا حظها 2 ) أي تصدق بقوته وقوت عياله