تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
فإن عجز بالكلية استغفر الله وتسقط عنه الكفارة كما قاله الأصحاب . وورد في الرواية أنه كفارة ، عن كل ذنب وعوض عن كل كفارة ( 1 ) ، وفي بعض الروايات استيفاء كفارة الظهار ( 2 ) ، وسيجيئ تحقيق البحث في موضعه . وأما ما هو المشهور بين متأخري الأصحاب من لزوم صوم ثمانية عشر يوما على تقدير العجز عن الكل ، فما رأيت فيه إلا رواية أبي بصير ، وسماعة بن مهران ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ( 3 ) . وليست بصحيحة ، ولا صريحة في نفي ما قلناه من وجوب التصدق بما يطيق ، فيمكن كون ذلك بعد العجز عن التصدق بالكلية . وأيضا ، قد يكون ذلك في المرتبة ، كما هو الظاهر ، والمصنف في المنتهى نقل
هامش
1 ) لعلة ة إشارة إلى قوله عليه السلام - في رواية داود بن فرقد - : إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة - الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الكفارات 2 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات ومتن الحديث هكذا : إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع ، قد أجزأ ذلك عنه من إلا كفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ، وألا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة 3 ) لم نجد عليه بهذا السند في الوسائل نعم في الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب بقية الصوم ، لكن الراوي أبو بصير فقط ، لكن في الاستبصار ج 2 باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان من كتاب الصيام أورد الحديث كما أورده