تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
وهما مما يدلان على المدين ، بل على أقل ، وهو مد وثلثه ، والظاهر عدم القول به . على أن الرواية ، فيها " عشرة أصيع ( أصوع - خ ل ) بصاعنا " ، فيدل على صغر الصاع ، فيحمل عليه ( أو ) أن الموجود ذلك كان ( أو ) أنه أعطاه لينفق على عياله فلا يضره الزيادة . على أن الواقع في الفقيه - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان ( وهو خمسة عشر صاعا ) ( 1 ) مثل رواية العامة . ويؤيد هذا ما في رواية عبد الرحمان بن الحجاج ، المتقدمة . والثانية ( 2 ) مع عدم صحة السند يمكن حملها على الصغر كما قلناه والاستحباب أيضا . " فرع " الظاهر أنه على تقدير العجز عن الثلاث يتصدق بما يكون ( يطيق - خ ل ) . وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) وحسنته ( 4 ) المتقدمتان .
هامش
1 ) قد مر إنا نجده فيما نسبه إلى عبد الله بن سنان بل هي رواية عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام فلاحظ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) عطف على قوله : ( على أن الأولى ) فلا تغفل 3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفيه : فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق 4 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفيه قال ( ع ) فيمن لم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا يتصدق بقدر ما يطيق