شرح
وهما مما يدلان على المدين ، بل على أقل ، وهو مد وثلثه ، والظاهر عدم
القول به .
على أن الرواية ، فيها " عشرة أصيع ( أصوع - خ ل ) بصاعنا " ، فيدل على
صغر الصاع ، فيحمل عليه ( أو ) أن الموجود ذلك كان ( أو ) أنه أعطاه لينفق على
عياله فلا يضره الزيادة .
على أن الواقع في الفقيه - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان ( وهو خمسة
عشر صاعا ) ( 1 ) مثل رواية العامة .
ويؤيد هذا ما في رواية عبد الرحمان بن الحجاج ، المتقدمة .
والثانية ( 2 ) مع عدم صحة السند يمكن حملها على الصغر كما قلناه
والاستحباب أيضا .
" فرع "
الظاهر أنه على تقدير العجز عن الثلاث يتصدق بما يكون ( يطيق - خ ل ) .
وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) وحسنته ( 4 ) المتقدمتان .
هامش
1 ) قد مر إنا نجده فيما نسبه إلى عبد الله بن سنان بل هي رواية عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري عن أبي
جعفر عليه السلام فلاحظ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) عطف على قوله : ( على أن الأولى ) فلا تغفل
3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفيه : فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق
4 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفيه قال ( ع ) فيمن لم يجد ما يتصدق به
على ستين مسكينا يتصدق بقدر ما يطيق