تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وعن الاستمناء ،
وعن تعمد القئ
شرح
الكلام في الدخان . قوله : " وعن الاستمناء " الظاهر عدم الفرق بين يديه وغيره ، وقد مر دليله . قوله : " وعن تعمد القئ " المراد فعله اختيارا ، فيجب الامساك عنه ، فلو لم يفعل يجب القضاء خاصة . يدل عليه صحيحة الحلبي - على الظاهر ، إذ ابن مسكان هو عبد الله لنقله عن الحلبي - ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه ( 2 ) من غير أن يتقيأ فليتم صومه ( 3 ) . وصحيحة الحلبي وحسنته أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ( 4 ) . ويحمل الافطار على وجوب القضاء فقط للرواية الأولى ، وللأصل ، ولعدم صراحة الافطار في وجوب الكفارة . وإن كان الوجوب أيضا محتملا ، وذهب إليه البعض لصحة هذه الرواية من غير احتمال ، واستلزام الافطار لوجوب الكفارة وعدم نفيه في الأولى مع الشك في الصحة ولعله أحوط . ويبعد القول بعدم شئ كما اختاره ابن إدريس ، للأصل ، لرفعه بالأدلة .
هامش
1 ) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام 2 ) ذرعة القئ أي سبقه وغلب ( الصحاح ) 3 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم