وعن الحقنة
شرح
وصحيحة معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ وهو
صائم ؟ قال : يتم صومه ولا يقضي ( 1 ) .
لا تدل على عدم شئ اختيارا وهو ظاهر لأن معنى ( ذرعه ) جاء به من غير
اختياره كما فهم من الرواية السابقة .
ويدل على عدم شئ - ما لم يصل إلى فضاء الفم ويخرج عن الحلق -
الأصل وعدم تسميته قيئا .
وموثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يخرج من جوفه القلس ( 2 ) حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم
قال : ليس بشئ ( 3 ) .
وكذا صحيحة محمد بن مسلم قال : سئل ( 4 ) أبو عبد الله عليه السلام عن
القلس يفطر الصائم ؟ قال : لا فإنها محمولة على ما تقدم بقرينة مضمرة سماعة قال :
سألته عن القلس - وهي الجشأة - يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون
تقيئا وهو قائم في الصلاة قال : لا ينقض ذلك وضوئه ولا صلاته ، ولا يفطر
صيامه ( 5 ) .
قوله : " وعن الحقنة " أي يجب الامساك عنه أيضا في الوقت المتقدم ،
هامش
1 ) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) قلس من باب ضرب : خرج من بطنه طعام أو شراب أيضا ، سواء القاء أو أعاده إلى بطنه ( وفي
مجمع البحرين ) القلس بالتحريك وقيل بالسكون ، ما خرج ملأ الفم أو دونه
3 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4 ) الذي رأيناه في الكافي هكذا : قال ( يعني محمد بن مسلم ) : سئل أبو جعفر عليه السلام ، وفي التهذيب
قال : - قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام الخ الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
5 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم