تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
وعن معاودة النوم ( للجنب - خ ) بعد انتباهة
شرح
الكافي ، وفي التهذيب علي بن الحسين ( الحسن - خ ل ) - ( 1 ) عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول في اللطف ( التلطف - خ يب ) يستدخله ( يستبطنه - خ ل ) الانسان وهو صائم ، فكتب : لا بأس بالجامد ( 2 ) وفي الكافي ( 3 ) مكاتبة وسندها غير واضح . التلطف استدخال شئ في الفروج ، فحمل الثانية على الكراهية أقرب من التخصيص فيهما لقلة التصرف ، ووجود مثل هذا المجاز كثير ( كثيرا - خ ل ) وإن قلنا إن التخصيص خير من المجاز في الجملة ، فتأمل ، ويؤيده الأصل وبعض الأخبار . الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة وبين القبل والدبر ، والعلاج وعدمه إلا أن يكون مضطرا فلا تحريم ، ويحمل ما في الرواية على عدم الضرورة وهو ظاهر . " فرع "لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف قال في المنتهى : إنه يفسد صومه ، والظاهر ، العدم إلا مع التعمد وعدم الحاجة فتأمل ، ثم قال : ولو جرح نفسه برمح ونحوه فوصل إلى جوفه أو أمر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه ، ونقل عن الشافعي عدم الفساد ، وهو أظهر لعدم الدليل مع الأصل . وقد مر شرح قوله : " وعن معاودة النوم بعد انتباهة "
هامش
1 ) في النسخة التي عندنا من الكافي سندها هكذا : أحمد بن محمد بن الحسين ، عن محمد بن الحسين ( الحسن - خ ل ) عن أبيه - ومن التهذيب : أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ( الحسين - خ ل ) عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) الخ 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) وكذا في التهذيب كما نقلناه