وعن معاودة النوم ( للجنب - خ ) بعد انتباهة
شرح
الكافي ، وفي التهذيب علي بن الحسين ( الحسن - خ ل ) - ( 1 ) عن أبيه قال : كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول في اللطف ( التلطف - خ يب ) يستدخله
( يستبطنه - خ ل ) الانسان وهو صائم ، فكتب : لا بأس بالجامد ( 2 ) وفي الكافي ( 3 )
مكاتبة وسندها غير واضح . التلطف استدخال شئ في الفروج ، فحمل الثانية
على الكراهية أقرب من التخصيص فيهما لقلة التصرف ، ووجود مثل هذا المجاز كثير
( كثيرا - خ ل ) وإن قلنا إن التخصيص خير من المجاز في الجملة ، فتأمل ، ويؤيده
الأصل وبعض الأخبار .
الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة وبين القبل والدبر ، والعلاج وعدمه
إلا أن يكون مضطرا فلا تحريم ، ويحمل ما في الرواية على عدم الضرورة وهو ظاهر .
" فرع "لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف قال في المنتهى : إنه يفسد صومه ،
والظاهر ، العدم إلا مع التعمد وعدم الحاجة فتأمل ، ثم قال : ولو جرح نفسه برمح
ونحوه فوصل إلى جوفه أو أمر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه ، ونقل عن الشافعي
عدم الفساد ، وهو أظهر لعدم الدليل مع الأصل .
وقد مر شرح قوله : " وعن معاودة النوم بعد انتباهة "
هامش
1 ) في النسخة التي عندنا من الكافي سندها هكذا : أحمد بن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
الحسين ( الحسن - خ ل ) عن أبيه - ومن التهذيب : أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ( الحسين - خ ل ) عن أبيه قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) الخ
2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3 ) وكذا في التهذيب كما نقلناه