وعن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع الفجر ،
وعن معاودة النوم ( للجنب - خ ) بعد انتباهتين ،
شرح
تطوعا ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قال : وسألته عن الرجل
يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه ( صومه - خ ل ) كما هو ؟ فقال : لا بأس ( 1 ) .
وفي ترك الأمر بالاستعجال دلالة على جواز التأخير والأصل دليل قوي ،
وأنه قد مر حسنة حبيب ( 2 ) في جواز التطوع من المصبح جنبا كما يدل عليه أول هذه
الموثقة .
وأنه قد مر صحيحة ابن سنان ( 3 ) أيضا في عدم جواز القضاء لمن أصبح
جنبا .
قوله : " وعن النوم عليها من غير نية الغسل الخ يعني يجب الامساك
عن النوم جنبا من غير قصد الغسل ، سواء نوى عدم الغسل أم لا ، مع عدم الغفلة
والشعور على الظاهر ، فيجب أن لا ينام أو ينام مع قصد الانتباه والغسل قبل
الفجر .
وقد مر تقييده بالعادة وظن الانتباه ، وذلك غير بعيد على تقدير الوجوب ،
ويحتمل الأول فقط ، وقد مر تفصيله ، فتأمل .
قوله : : " وعن معاودة النوم الخ " يعني لو نام الجنب بعد العلم بالجنابة
بنية الغسل وانتبه ثم نام مرة أخرى كذلك وانتبه ، يجب عليه أن يمسك عن النوم مرة
أخرى مطلقا ( 4 ) .
هامش
1 ) أورد صدره في الوسائل باب 20 حديث 2 وذيله باب 35 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4 ) مع نية الغسل وبدونها - بخطه رحمه الله - كذا في هامش بعض النسخ الخطية