تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
هو المذهب المشهور كما حملها عليه في الاستبصار . ثم اعلم أن في الكافي أخبارا تدل على وجوب القضاء على من بقي على الجنابة متعمدا ، مثل ما مر من أدلة ابن أبي عقيل . وهي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ؟ قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه ( 1 ) . وهذه كأنها تدل على وجوب الغسل للصوم ، وتحرم الترك والنوم بعد العلم بالجنابة مطلقا . ثم نقل ( 2 ) رواية ، عن ابن بكير ( 3 ) ، دالة على جواز صوم التطوع لمن أصبح جنبا كما مر في حسنة عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي المتقدمة ( 4 ) المنقولة عن الفقيه ، وعدم البأس بالاحتلام في نهار رمضان . وصحيحة ابن سنان قال : كتب أبي ، إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان ، وقال : أني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام : لا تصم هذا اليوم ، وصم غدا ( 5 ) . ولعل معنى ( أصبحت بالغسل ) أني أردت أن أصبح غير جنب . ورواية سماعة بن مهران - في التهذيب - قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه
هامش
1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) يعني الشيخ رحمه الله 3 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 5 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
مجمع الفائدة — صفحة 42 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني