تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
فافهم . وأما ما يدل على الأول المشهور وعليه الأكثر ، وهو لزوم القضاء والكفارة على من ترك الغسل عمدا عالما حتى يطلع الفجر الثاني ، فهو ما أشرنا إليه ، من استدلال العلامة في المختلف ، وهو لزوم ذلك من وجوبهما في وقوع الجنابة نهارا مع مضي بعض النهار قبلها متطهرا ، ففي عدم حصول الطهارة أصلا بالطريق الأولى ، وقد مر جوابه ، مع أنه لا يتم إلا في بعض الأفراد ، وهو ظاهر . وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا ( 1 ) قال : وقال : إنه لخليق ( حقيق - خ ل ) أن لا يدركه أبدا ( 2 ) . وقال في المنتهى : إنها صحيحة ، وفي المختلف : إنها موثقة ، والثاني أظهر لوجود إبراهيم بن عبد الحميد ( 3 ) الذي قيل : إنه واقفي ثقة .ورواية سليمان بن جعفر ( حفص - خ ل ) المروزي ، عن الفقيه عليه السلام ( 4 ) قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه ( 5 ) .
هامش
1 ) في التهذيب المطبوع - بعد قوله : مسكينا - هكذا ( وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا - خ ) 2 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير 4 ) يعني موسى بن جعفر ، فإن سليمان هذا من أصحابه والرضا عليهما السلام كما في رجال المامقاني ج 2 ص 56 5 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم