شرح
يدل على القضاء فقط مما مر ، ولما يدل على عدم الشئ أصلا كما مر ( أو ) حمله على
الاستحباب ، ويكون حينئذ غسل الجنابة واجبا لصوم شهر رمضان .
ويؤيد الوجوب ، صحيحة الحلبي المتقدمة ( 1 ) ، قال : ( ويستغفر ربه ) ،
وهذه تدل على تحريم الافطار في شهر رمضان ( 2 ) ووجوب القضاء .
ولكن بقي ( 3 ) ما يدل على عدم شئ ، كما هو مذهب الصدوق
( بلا تصرف ( 4 ) ولا بد منه - خ ) .
ويحتمل ( 5 ) حمله على جاهل الحكم وناسيه ، ولكن لا يتم في صحيحة
حبيب ( 6 ) .
وعلى غير المختار ، والمعذور ( أو ) التقية فيتم ، لكنه بعيد فيها جدا للبعد
عن الأخبار الكثيرة الصحيحة ، فيكون صوم شهر رمضان مشروطا بغسل الجنابة
ليلا من العالم ، المختار ، العامد لا غير .
ويمكن أيضا حمل ما يوجب القضاء فقط على من نام متعمدا - بعد العلم
بالجنابة - على الاستحباب للجمع ، فلا يكون البقاء على الجنابة حراما ولا موجبا
لشئ فلا يكون غسل الجنابة شرطا له .
وهو أيضا بعيد ، لكثرة الأخبار الصحيحة الصريحة في وجوب القضاء ،
هامش
1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
يعني على فرض بقائه عمدا إلى طلوع الفجر يحرم أيضا الافطار
3 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4 ) قوله ره : بلا تصرف متعلق بقوله ره : بقي يعني بقي الأخبار المتقدمة الدالة على مذهب الصدوق ره ،
بلا تصرف في مضمونها ، مع أنه لا بد من التصرف فيها
5 ) قوله ره : ويحتمل حمله الخ شروع في التصرف
6 ) فإنها وردت في فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك ولا يمكن في حقه صلى الله عليه وآله الحمل على الجهل
والنسيان