تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
يدل على القضاء فقط مما مر ، ولما يدل على عدم الشئ أصلا كما مر ( أو ) حمله على الاستحباب ، ويكون حينئذ غسل الجنابة واجبا لصوم شهر رمضان . ويؤيد الوجوب ، صحيحة الحلبي المتقدمة ( 1 ) ، قال : ( ويستغفر ربه ) ، وهذه تدل على تحريم الافطار في شهر رمضان ( 2 ) ووجوب القضاء . ولكن بقي ( 3 ) ما يدل على عدم شئ ، كما هو مذهب الصدوق ( بلا تصرف ( 4 ) ولا بد منه - خ ) . ويحتمل ( 5 ) حمله على جاهل الحكم وناسيه ، ولكن لا يتم في صحيحة حبيب ( 6 ) . وعلى غير المختار ، والمعذور ( أو ) التقية فيتم ، لكنه بعيد فيها جدا للبعد عن الأخبار الكثيرة الصحيحة ، فيكون صوم شهر رمضان مشروطا بغسل الجنابة ليلا من العالم ، المختار ، العامد لا غير . ويمكن أيضا حمل ما يوجب القضاء فقط على من نام متعمدا - بعد العلم بالجنابة - على الاستحباب للجمع ، فلا يكون البقاء على الجنابة حراما ولا موجبا لشئ فلا يكون غسل الجنابة شرطا له . وهو أيضا بعيد ، لكثرة الأخبار الصحيحة الصريحة في وجوب القضاء ،
هامش
1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم يعني على فرض بقائه عمدا إلى طلوع الفجر يحرم أيضا الافطار 3 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) قوله ره : بلا تصرف متعلق بقوله ره : بقي يعني بقي الأخبار المتقدمة الدالة على مذهب الصدوق ره ، بلا تصرف في مضمونها ، مع أنه لا بد من التصرف فيها 5 ) قوله ره : ويحتمل حمله الخ شروع في التصرف 6 ) فإنها وردت في فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك ولا يمكن في حقه صلى الله عليه وآله الحمل على الجهل والنسيان
مجمع الفائدة — صفحة 44 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني