تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
( أدركه - خ ) الفجر ، فقال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال : فيأكل يومه ذلك وليقض ، فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور ( 1 ) . فيفهم من ذلك كله ، عدم اشتراط الصوم المندوب بالغسل مطلقا ، وعدم صحة قضاء شهر رمضان بدون غسل الجنابة ليلا على الظاهر ، وصحة غيره من صيام غير شهر رمضان ، وصوم شهر رمضان من الجنب ليلا إلى بعد الفجر مع النسيان والعذر . وأما صحته من الجنب العامد العالم المختار ، وسقوط القضاء والكفارة ، فمحل الاشكال ، لما عرفت من اختلاف الأخبار والأقوال . ويمكن الجمع بين ما يعتبر منها بما مر ، من حمل المطلق على المقيد ، مع عدم تقييد ما يدل على عدم القضاء بالنوم مع قصد الغسل لكثرة الأخبار الدالة على خلافه . فلا يكون على الذي نام أولا بعد العلم بالجنابة حتى طلع الفجر شئ أصلا . وعلى الذي نام مرة أخرى بعد النوم الأول وانتبه وقد طلع الفجر ، القضاء كما هو مقتضى الأخبار ، فيلزم ذلك على العامد الباقي على الجنابة حتى يطلع الفجر بالطريق الأولى . ولا استبعاد في سقوط القضاء مع النوم عمدا بعد ورود هذه الأخبار ، وعدمه ومع البقاء كذلك . واسقاط ( 2 ) ما يدل على الكفارة بالكلية ، لعدم الصحة ، والأصل ، ولما
هامش
1 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) يعني ولا استعباد في اسقاط الخ
مجمع الفائدة — صفحة 43 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني