تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
وصحيحة . مثل صحيحة أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثم ينام حتى يصبح متعمدا ، قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضائه ( 2 ) . وصحيحة ابن أبي يعفور - الثقة - في التهذيب ، والاستبصار ، والفقيه ( 3 ) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثم يستيقظ ثم ينام ( 4 ) حتى يصبح ، قال : يتم صومه ( يومه - خ ل فيه ) ويقضي يوما آخر فإن ( وإن - خ ) لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه ( صومه - فيه ) وجاز له ( 5 ) . وصحيحة معاوية بن عمار - الثقة - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب من أول الليل ، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شئ ، قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة ( 6 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في ( شهر - خ ) رمضان ، ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : يتم صومه ، ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماء ليسخن أو يستقي فيطلع ( فطلع - خ ) الفجر فلا يقضي يومه ( 7 ) ( صومه - خ ) . وفيها إشعار ما بعدم الوجوب مضيقا ، وبعدم وجوب التيمم للصوم ،
هامش
1 ) في هامش بعض النسخ المخطوطة : كأنه البزنطي الثقة - من خطه رحمه الله ( انتهى ) 2 ) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) روى ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له الخ ( قيه ) 4 ) ثم يستيقظ ثم ينام ، ثم يستيقظ ينام حتى الخ ( قيه ) 5 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 6 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 7 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم