شرح
وصحيحة .
مثل صحيحة أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثم ينام حتى يصبح
متعمدا ، قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضائه ( 2 ) .
وصحيحة ابن أبي يعفور - الثقة - في التهذيب ، والاستبصار ، والفقيه ( 3 ) ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثم يستيقظ ثم
ينام ( 4 ) حتى يصبح ، قال : يتم صومه ( يومه - خ ل فيه ) ويقضي يوما آخر فإن
( وإن - خ ) لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه ( صومه - فيه ) وجاز له ( 5 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار - الثقة - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يجنب من أول الليل ، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه
شئ ، قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة ( 6 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن
الرجل تصيبه الجنابة في ( شهر - خ ) رمضان ، ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : يتم
صومه ، ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماء
ليسخن أو يستقي فيطلع ( فطلع - خ ) الفجر فلا يقضي يومه ( 7 ) ( صومه - خ ) .
وفيها إشعار ما بعدم الوجوب مضيقا ، وبعدم وجوب التيمم للصوم ،
هامش
1 ) في هامش بعض النسخ المخطوطة : كأنه البزنطي الثقة - من خطه رحمه الله ( انتهى )
2 ) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3 ) روى ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له الخ ( قيه )
4 ) ثم يستيقظ ثم ينام ، ثم يستيقظ ينام حتى الخ ( قيه )
5 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
6 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
7 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم