تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان . وعلى المطاوعة المعتكفة مثله ، إلا أن يكرها فتضاعف عليه .
شرح
قوله : " ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان " وجه التعدد إن الاعتكاف وصوم شهر رمضان كلاهما موجبان لها ، ولكن الأول إنما يوجب عند المصنف على ما تقدم إذا كان متعينا مثل الثالث ولعل المراد تركه بناء على الظهور وإن كان المحتمل هو الوجوب في مطلق الواجب ، لما مر من عموم الأدلة فتأمل ويحتمل الثلاث لوكا ن متعينا بالنذر كما مر فتأمل والثالث لخلف النذر وقد مر . ومعنى قوله رحمه الله : " وعلى المطاوعة المعتكفة مثله " إنه يجب مثل ما وجب على الرجل من الكفارة على المرأة أيضا مع الشرائط إذا لم تكن مكرهة على الجماع ، بل مطاوعة ومع الاكراه ، فالتضاعف على المكره فعليه أربع كفارات ، اثنتان له ، واثنتان لتحملها من المكرهة ، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل يصير ستا . ولكن في تحمل كفارة الاعتكاف تأمل ، لعدم الدليل ، وإنما الدليل في تحمل كفارة شهر رمضان وقد مر مع ما فيه ولو قيل بالتحمل في الأجنبية مع القول بالجمع للفساد بالمحرم في الصوم والاعتكاف أيضا يصير اثنتي عشرة كفارة ، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل والجمع ثمانية عشر ، فافهم . واعلم أن البعض أوجب على الولي قضاء اعتكاف الميت وجوز المصنف ( 1 ) الاستنابة فيه له ، ولا دليل على وجوبه على الولي ، ولا يبعد التبرع
هامش
1 ) قال في المنتهى ص 641 : لو مات المعتكف قبل القضاء مدة اعتكافه ، قال الشيخ : في أصحابنا من قال يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله من ينوب عنه ، لعموم ما روي أن مات وعليه صوم واجب وجب على وليه القضاء عنه والصدقة ، والأقرب إن كان واجبا فكذلك على اشكال ( انتهى )