ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان .
وعلى المطاوعة المعتكفة مثله ،
إلا أن يكرها فتضاعف عليه .
شرح
قوله : " ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان " وجه التعدد إن
الاعتكاف وصوم شهر رمضان كلاهما موجبان لها ، ولكن الأول إنما يوجب عند
المصنف على ما تقدم إذا كان متعينا مثل الثالث
ولعل المراد تركه بناء على الظهور وإن كان المحتمل هو الوجوب في مطلق
الواجب ، لما مر من عموم الأدلة فتأمل ويحتمل الثلاث لوكا ن متعينا بالنذر كما مر
فتأمل والثالث لخلف النذر وقد مر .
ومعنى قوله رحمه الله : " وعلى المطاوعة المعتكفة مثله " إنه يجب مثل ما
وجب على الرجل من الكفارة على المرأة أيضا مع الشرائط إذا لم تكن مكرهة على
الجماع ، بل مطاوعة
ومع الاكراه ، فالتضاعف على المكره فعليه أربع كفارات ، اثنتان له ،
واثنتان لتحملها من المكرهة ، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل يصير ستا .
ولكن في تحمل كفارة الاعتكاف تأمل ، لعدم الدليل ، وإنما الدليل في
تحمل كفارة شهر رمضان وقد مر مع ما فيه
ولو قيل بالتحمل في الأجنبية مع القول بالجمع للفساد بالمحرم في الصوم
والاعتكاف أيضا يصير اثنتي عشرة كفارة ، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل
والجمع ثمانية عشر ، فافهم .
واعلم أن البعض أوجب على الولي قضاء اعتكاف الميت وجوز
المصنف ( 1 ) الاستنابة فيه له ، ولا دليل على وجوبه على الولي ، ولا يبعد التبرع
هامش
1 ) قال في المنتهى ص 641 : لو مات المعتكف قبل القضاء مدة اعتكافه ، قال الشيخ : في أصحابنا من
قال يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله من ينوب عنه ، لعموم ما روي أن مات وعليه صوم واجب وجب على
وليه القضاء عنه والصدقة ، والأقرب إن كان واجبا فكذلك على اشكال ( انتهى )