تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
كالمتعين بنذر وشبهه - مبنى على وجوب الكفارة في الصوم ، فكفارته كفارة ذلك الصوم . وأما لو لم يكن الصوم كذلك كالقضاء قبل الزوال مثلا أو ثالث المندوب فلا تجب الكفارة بالافطار مطلقا . نعم يلزم كفارة خلف النذر لو كان الاعتكاف متعينا به ، وكفارة لافطار الصوم لو كان موجبا لها .وبالجملة وجوب الكفارة لفساد الاعتكاف بالجماع ظاهر بالنص والاجماع ، وبغير الجماع غير ظاهر إلا أن يكون له سبب ظاهر كالنذر ، فتأمل . وأما قضائه فليس ببعيد ، لما مر مع عدم الشرط على ربه الخروج وأما وجوب الكفارة بالجماع ليلا في المتعين فقد تقدم ، وكذا نهارا بالطريق الأولى بل تعددها لو كان موجبا لها . ويحتمل الثلاث في مثل نهار رمضان للاعتكاف ، وخلف النذر ، والصوم والاثنتان في الليل ، والتداخل بين النذر والاعتكاف . وصرح في الدروس بأنها كفارة خلف النذر وشبهه في المنذور وشبهه ، فالظاهر أن كفارة الاعتكاف لم يتحقق إلا في اليوم الثالث من المندوب وليله بالجماع ، وفي الواجب المطلق بالنذر وشبهه أيضا محتمل ، ومع التعيين بالشروع يفهم كونه كفارة النذر ، فتأمل . وأما في غير المتعين ، فلا كفارة عند المصنف للاعتكاف ، لما مر ، بل يحتمل عدم الإثم أيضا لما مر ، ولكن يجب الاتيان بمثله ، وهو امراد بالقضاء واجبا ( 1 ) وكأنه يستحب قضائه ندبا إن كان ندبا .
هامش
1 ) إشارة إلى قول المصنف قده هنا : وفي غيره يقضي واجبا إن كان واجبا