شرح
كالمتعين بنذر وشبهه - مبنى على وجوب الكفارة في الصوم ، فكفارته كفارة ذلك
الصوم .
وأما لو لم يكن الصوم كذلك كالقضاء قبل الزوال مثلا أو ثالث المندوب
فلا تجب الكفارة بالافطار مطلقا .
نعم يلزم كفارة خلف النذر لو كان الاعتكاف متعينا به ، وكفارة لافطار
الصوم لو كان موجبا لها .وبالجملة وجوب الكفارة لفساد الاعتكاف بالجماع ظاهر بالنص
والاجماع ، وبغير الجماع غير ظاهر إلا أن يكون له سبب ظاهر كالنذر ، فتأمل .
وأما قضائه فليس ببعيد ، لما مر مع عدم الشرط على ربه الخروج وأما
وجوب الكفارة بالجماع ليلا في المتعين فقد تقدم ، وكذا نهارا بالطريق الأولى بل
تعددها لو كان موجبا لها .
ويحتمل الثلاث في مثل نهار رمضان للاعتكاف ، وخلف النذر ، والصوم
والاثنتان في الليل ، والتداخل بين النذر والاعتكاف .
وصرح في الدروس بأنها كفارة خلف النذر وشبهه في المنذور وشبهه ،
فالظاهر أن كفارة الاعتكاف لم يتحقق إلا في اليوم الثالث من المندوب وليله
بالجماع ، وفي الواجب المطلق بالنذر وشبهه أيضا محتمل ، ومع التعيين بالشروع يفهم
كونه كفارة النذر ، فتأمل .
وأما في غير المتعين ، فلا كفارة عند المصنف للاعتكاف ، لما مر ، بل يحتمل
عدم الإثم أيضا لما مر ، ولكن يجب الاتيان بمثله ، وهو امراد بالقضاء واجبا ( 1 ) وكأنه
يستحب قضائه ندبا إن كان ندبا .
هامش
1 ) إشارة إلى قول المصنف قده هنا : وفي غيره يقضي واجبا إن كان واجبا