تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
بنفسه أو بالاستنابة ، مع احتمال عدم الجواز . وأنه ( 1 ) نقل في الدروس فورية وجوب قضاء الاعتكاف ، قال : وأوجب في المبسوط وتبعه في المعتبر قضاء الاعتكاف على الفور ، والظاهر أنه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف ( انتهى ) والظاهر أنه كذلك ، لعدم ظهور المخصص ( 2 ) . وأن الكفارة فيه إما لصوم شهر رمضان ، أو لصوم النذر وشبهه ( أو ) خلف النذر وشبهه ( أو ) الاعتكاف من حيث هو هو في الثالث على القول بوجوبه ، كذا يفهم من الدروس أيضا . ولكن مقتضى ظاهر الروايات كفارة الاعتكاف في المعين وغيره أيضا وأنه كفارة الظهار لا كفارة شهر رمضان على ما هو في بعض الأخبار ، وفتوى أكثر الأصحاب ، لصحة رواية الأولى ( 3 ) ، وكثرتها مع الاحتياط كما هو مذهب الصدوق في الفقيه و ( فا ) الأولى حمل كفارة الشهر على الكمية ، لا الكيفية ، وهو أولى من العكس ، لما مر وأكثر الأصحاب أعرف بما قالوا وأفتوا به . ويمكن التعدد وضم كفارة خلف النذر ، وكفارة الصوم أيضا مع مضمون الرواية والتداخل هو ظاهر الرواية حيث سكت عن كفارة خلف النذر والصوم
هامش
1 ) عطف على قوله قده إن البعض الخ وكذا ما بعده من قوله وأن - وإن الخ 2 ) يعني لم يظهر كون قضاء الاعتكاف لأجل خصوصية في الاعتكاف فعمومات الأمر بالقضاء تقتضي الفورية في قضاء أيضا كغيره من موارد وجوب القضاء 3 ) يعني أن الروايات الدالة على كون الاعتكاف كفارة الظهار أصح وأكثر مما دل على أنها كفارة شهر رمضان فلاحظ الوسائل باب 6 من كتاب الاعتكاف تجد الطائفتين