تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
قال : وروى ذلك محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ؟ قال : عليه الكفارة ، قال : قلت : فإن وطئها نهارا ؟ قال : عليه كفارتان ( 1 ) . الظاهر أن هذا مع وجود الاعتكاف بغير النذر وشبهه وإلا ينبغي وجوب كفارة خلف النذر أيضا . وظاهر كلامهم التداخل بين كفارة النذر والاعتكاف ، وهو غير ظاهر وكأنهم تركوا بناء على الظهور . ويحتمل وجوب الكفارة في الاعتكاف المندوب أيضا مع بقائه من غير أن يبطله ويخرج . نعم لو خرج وأبطله فلا يكون كفارة ، لعموم الأخبار ، فتأمل فإنه لا يخلو عن بعد ولا نعلم القائل به وإن كان عموم الأخبار وبعض العبارات ذلك . وظاهر بعض الروايات أنها كفارة شهر رمضان مثل موثقة سماعة بن مهران له ( 2 ) ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله ؟ قال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ( 3 ) . وما تقدم من رواية عبد الأعلى ( 4 ) فإن الظاهر أن الكفارة في شهر رمضان لا يكون إلا كفارته . ويمكن الجمع بحمل الأولين مع صحتهما ، على أصل كفارة الظهار ، وما على
هامش
1 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من كتاب الاعتكاف 2 ) يعني كونه موثقة لأجل وجود سماعة 3 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الاعتكاف 4 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من كتاب الاعتكاف