تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
كان حاصلا بهما ولا نعلم فيه خلافا ( انتهى ) . يدل عليه حسنة الحسن بن الجهم - الثقة في الفقيه وإن لم تكن حسنة في الكافي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟ فقال : لا يأتي امرأته ليلا ، ولا نهارا وهو معتكف ( 1 ) . أما وجوب الكفارة ، فالظاهر أنه لا خلاف في بالجماع ، قال في المنتهى : تجب الكفارة بالجماع على المعتكف ، سواء جامع ليلا أو نهارا ، ذهب إليه علمائنا ( انتهى ) . ويدل عليه من الأخبار صحيحة أبي ولاد الحناط ، في المعتكفة بإذن زوجها ، وخرجت قبل مضي الثلاث ( 2 ) ، وقد تقدمت . والظاهر أنه إنما يكون في الاعتكاف الواجب ، إذ لا كفارة في المندوب إلا أن تحمل على الندب ولا فرق بين الرجل والمرأة ، والقبل والدبر ، والانزال وعدمه ، للعموم ، قاله في المنتهى . وقال فيه أيضا : ولا نعلم خلافا في تحريم الوطي ليلا . وفي هذه الرواية ( 3 ) أنها كفارة الظهار ، وكذا في صحيحة زرارة - في الفقيه - قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله ؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر ( 4 ) وقال فيه : وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان ( 5 ) .
هامش
1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الاعتكاف 2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف 3 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف والحديث منقول بالمعنى فراجع 4 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الاعتكاف 5 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الاعتكاف
مجمع الفائدة — صفحة 388 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني