شرح
كان حاصلا بهما ولا نعلم فيه خلافا ( انتهى ) .
يدل عليه حسنة الحسن بن الجهم - الثقة في الفقيه وإن لم تكن حسنة في
الكافي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟
فقال : لا يأتي امرأته ليلا ، ولا نهارا وهو معتكف ( 1 ) .
أما وجوب الكفارة ، فالظاهر أنه لا خلاف في بالجماع ، قال في المنتهى :
تجب الكفارة بالجماع على المعتكف ، سواء جامع ليلا أو نهارا ، ذهب إليه علمائنا
( انتهى ) .
ويدل عليه من الأخبار صحيحة أبي ولاد الحناط ، في المعتكفة بإذن
زوجها ، وخرجت قبل مضي الثلاث ( 2 ) ، وقد تقدمت .
والظاهر أنه إنما يكون في الاعتكاف الواجب ، إذ لا كفارة في المندوب إلا
أن تحمل على الندب ولا فرق بين الرجل والمرأة ، والقبل والدبر ، والانزال وعدمه ،
للعموم ، قاله في المنتهى .
وقال فيه أيضا : ولا نعلم خلافا في تحريم الوطي ليلا .
وفي هذه الرواية ( 3 ) أنها كفارة الظهار ، وكذا في صحيحة زرارة - في الفقيه -
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله ؟ قال : إذا فعل ذلك
فعليه ما على المظاهر ( 4 ) وقال فيه : وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة
واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان ( 5 ) .
هامش
1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف
3 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف والحديث منقول بالمعنى فراجع
4 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
5 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الاعتكاف