تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وشم الطيب ،
شرح
مندوبا معينا وجبت الكفارة أيضا لأنه بحكم رمضان ، أما لو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين بزمان لم يجب الكفارة بغير الجماع مثل الأكل والشرب وغيرهما ( انتهى ) . والظاهر عدم وجوب كفارة للاعتكاف إلا بالجماع ليلا أو نهارا - كفارة ( 1 ) الظهار وكفارة خلف النذر وشبهه فيما حصل الخلف ، وكفارة افطار الصوم بموجبها ، فتأمل وتذكر . وكذا تجب كفارة الجمع في موضع الجمع في الصوم مع القول به ، والتحمل في موضعه وغير ذلك من أحكام الكفارة في الصوم . قوله : " وشم الطيب الخ " هذا باقي المحرمات ، ويدل على تحريمه والبيع والشراء والمماراة صحيحة أبي عبيدة - الثقة ، في الفقيه والكافي - عن أبي جعفر عليه السلام قال في المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع ، الخبر ( 2 ) وقد تقدمت . والظاهر عدم الخلاف في تحريم البيع والشراء . والظاهر أنهما يجوز أن لمن اضطر إليهما لقوته وعياله وما يشتريه ، واشترط في الدروس في ذلك عدم امكان المعاطاة ، فيدل على إباحتها مطلقا وعدم كونها بيعا وشراء . وفيه تأمل لأنه في العرف يسمى بهما ولهذا قالوا : بوجود أحكامهما فيها مثل شرائط صحتهما فتأمل ، وسيجئ تحقيق ذلك ، ولا شك أن الاجتناب أحوط .
هامش
1 ) الظاهر أن قوله قده : كفارة الظهار الخ تعداد مصاديق كفارة للاعتكاف يعني لا تجب كفارة أخرى غير كفارة الاعتكاف بسبب الجماع ككفارة الظهار الخ 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الاعتكاف