وشم الطيب ،
شرح
مندوبا معينا وجبت الكفارة أيضا لأنه بحكم رمضان ، أما لو كان الاعتكاف
مندوبا أو واجبا غير معين بزمان لم يجب الكفارة بغير الجماع مثل الأكل والشرب
وغيرهما ( انتهى ) .
والظاهر عدم وجوب كفارة للاعتكاف إلا بالجماع ليلا أو نهارا -
كفارة ( 1 ) الظهار وكفارة خلف النذر وشبهه فيما حصل الخلف ، وكفارة افطار
الصوم بموجبها ، فتأمل وتذكر .
وكذا تجب كفارة الجمع في موضع الجمع في الصوم مع القول به ، والتحمل
في موضعه وغير ذلك من أحكام الكفارة في الصوم .
قوله : " وشم الطيب الخ " هذا باقي المحرمات ، ويدل على تحريمه
والبيع والشراء والمماراة صحيحة أبي عبيدة - الثقة ، في الفقيه والكافي - عن أبي
جعفر عليه السلام قال في المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ،
ولا يشتري ، ولا يبيع ، الخبر ( 2 ) وقد تقدمت .
والظاهر عدم الخلاف في تحريم البيع والشراء .
والظاهر أنهما يجوز أن لمن اضطر إليهما لقوته وعياله وما يشتريه ، واشترط في
الدروس في ذلك عدم امكان المعاطاة ، فيدل على إباحتها مطلقا وعدم كونها بيعا
وشراء .
وفيه تأمل لأنه في العرف يسمى بهما ولهذا قالوا : بوجود أحكامهما فيها
مثل شرائط صحتهما فتأمل ، وسيجئ تحقيق ذلك ، ولا شك أن الاجتناب أحوط .
هامش
1 ) الظاهر أن قوله قده : كفارة الظهار الخ تعداد مصاديق كفارة للاعتكاف يعني لا تجب كفارة أخرى
غير كفارة الاعتكاف بسبب الجماع ككفارة الظهار الخ
2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الاعتكاف