ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ،
شرح
والظاهر أن المراد وجوب القضاء مع وجوب الأصل وعدم الاشتراط كما
تقدم .
والظاهر أن حكم النفساء حكم الحائض .
والمستحاضة لا تمنع من الاعتكاف لأنها بحكم الطاهر مع الأفعال ، ذكره
في المنتهى .
وهذا ( 1 ) يدل على جواز ادخال النجاسة في الجملة في المسجد كأنها ( 2 )
مستثناة بالاجماع وإن كان ممن قال بعدم ادخالها مطلقا كالمصنف .
ولعله مع شرط أمن التلويث ، وتخرج للطهارة .
قوله : " ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء الخ " الثاني من المحرمات ،
النساء نظرا ولمسا ، وتقبيلا بالشهوة ( بشهوة خ ) وجماعا .
أما تحريم الجماع فهو بالنص والاجماع ، أما النص فقوله تعالى : ولا
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( 3 ) ولا شك في إرادة الجماع والأخبار كما
سيجئ ، وأما الاجماع فقد نقل المصنف اجماع الأمة على ذلك في المنتهى .
والظاهر أن المراد عمدا اختيارا لعدم توجه الخطاب إلى الناسي ، والمكره ،
ورفع القلم عنهما ، ولأنهما لا يضران في الصوم ، فكذا في الاعتكاف .
والظاهر عموم الجماع قبلا ودبرا مع الانزال وبدونه وأما غيره فقالوا :
هامش
1 ) يعني جواز اعتكاف المستحاضة مع تلوث خرقتها بالدم حال الاستحاضة يدل على جواز ادخال
النجاسة في المسجد ما لم يوكب تلوث المسجد
2 ) يعني هذا الحكم للاجماع لا للابتناء على جواز ادخال النجاسة وعدمها ولذا حكم ، بالجواز من لم يجوز
الادخال مطلقا كالمصنف
3 ) البقرة - 187