تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ،
شرح
والظاهر أن المراد وجوب القضاء مع وجوب الأصل وعدم الاشتراط كما تقدم . والظاهر أن حكم النفساء حكم الحائض . والمستحاضة لا تمنع من الاعتكاف لأنها بحكم الطاهر مع الأفعال ، ذكره في المنتهى . وهذا ( 1 ) يدل على جواز ادخال النجاسة في الجملة في المسجد كأنها ( 2 ) مستثناة بالاجماع وإن كان ممن قال بعدم ادخالها مطلقا كالمصنف . ولعله مع شرط أمن التلويث ، وتخرج للطهارة . قوله : " ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء الخ " الثاني من المحرمات ، النساء نظرا ولمسا ، وتقبيلا بالشهوة ( بشهوة خ ) وجماعا . أما تحريم الجماع فهو بالنص والاجماع ، أما النص فقوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( 3 ) ولا شك في إرادة الجماع والأخبار كما سيجئ ، وأما الاجماع فقد نقل المصنف اجماع الأمة على ذلك في المنتهى . والظاهر أن المراد عمدا اختيارا لعدم توجه الخطاب إلى الناسي ، والمكره ، ورفع القلم عنهما ، ولأنهما لا يضران في الصوم ، فكذا في الاعتكاف . والظاهر عموم الجماع قبلا ودبرا مع الانزال وبدونه وأما غيره فقالوا :
هامش
1 ) يعني جواز اعتكاف المستحاضة مع تلوث خرقتها بالدم حال الاستحاضة يدل على جواز ادخال النجاسة في المسجد ما لم يوكب تلوث المسجد 2 ) يعني هذا الحكم للاجماع لا للابتناء على جواز ادخال النجاسة وعدمها ولذا حكم ، بالجواز من لم يجوز الادخال مطلقا كالمصنف 3 ) البقرة - 187
مجمع الفائدة — صفحة 386 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني