وتشييع المؤمن ،
وإقامة الشهادة .
شرح
مثل التشييع والصلاة لا مجرد المشاهدة .
ودليله ما في الصحيحتين المتقدمتين ( أو جنازة ) ( 1 ) و ( إلا لجنازة أو يعود
مريضا ) ( 2 ) وما في الأخيرة دليل عيادة المريض أيضا مع العموم الوارد في ذلك
ولعل تشييع المؤمن الحي ( 3 ) مأخوذ من تشييع الجنازة .
فتأمل إذ قد يكون مخصوصا بها ( 4 ) ويؤيده عدم حصوله لها أصلا
بخلاف تشييع المؤمن الحي ، إذ قد يحصل .وكذا إقامة الشهادة ولا شك في الجواز على تقدير انحصار الشاهد في
المعتكف وعدم امكان الأداء إلا بالخروج وأما في غيره فمحل التأمل فكأنه أخذ
من جواز العيادة وتشييع الجنازة فتأمل .
قال في المنتهى ص 624 : ويجوز الخروج لإقامة الشهادة سواء كان
الاعتكاف واجبا أو ندبا متتابعا أو غير متتابع تعين عليه التحمل والأداء أو لم
يتعين عليه أحدهما إذا دعى إليها ( انتهى ) .
وقال أيضا ص 625 - بعد أسطر - : ويجوز أن يخرج لزيارة الوالدين لأنه
طاعة فلا يكون الاعتكاف مانعا منها ( انتهى ) .
وفيه تأمل للمنع في الأخبار ولا يقتضيه كونه عبادة ، وإلا لآل إلى
هامش
1 ) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الاعتكاف
2 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الاعتكاف
3 ) يعني لا نص بالخصوص لتشييع المؤمن الحي ، فلعل دليله مأخوذ مما ورد من جواز تشييع جنازته
4 ) لعل المراد أن ظاهر الدليل الاختصاص بالجنازة فلا يتعدى إلى تشييع المؤمن الحي ، وأما قوله قده :
ويؤيده عدم حصوله لها الخ فهو غير ظاهر المراد فتأمل في معناه