شرح
الظلال ( 1 ) ولا الوقوف على ما رأيت .
نعم قد نقل الاجماع على عدم الاستظلال بسقف للمعتكف مطلقا ( 2 )
والاحتياط ( 3 ) لأنه يحصل اليقين في العبادة ( به - خ ) ولا يحصل مع غيره .
ولا شك أنه أحوط ، فالذي يحرم هو القعود في غير محل الاعتكاف بعد
الخروج مطلقا وخصوصا تحت الظلال .
هذا مع الاختيار ، أما مع الاضطرار مثل حال الخلاء ( 4 ) فجائز .
وأما كون الجلوس حراما وكونه تحت الظلال حراما آخر مع القول بأن
الحرام في الرواية هو الجلوس تحت الظلال كما قال الشيخ على ، فمحل التأمل ،
فتأمل .
وكذا تحريم المشي كما في أكثر العبارات ، ولهذا اختار عدمه في المختلف .
وأما الصلاة في غير المسجد الذي اعتكف فيه فالظاهر عدم جوازها إلا
مع الضرورة بحيث يضيق الوقت بعد الخروج لضرورة ، ولا يمكن ادراكها فيه فيجوز
في كل ما أمكن ( فيه - خ ) بل يجب .
والظاهر عدم ابطال الاعتكاف وعدم إعادة الصلاة إلا مع التقصير
هامش
1 ) يعني في الرواية كذا في هامش بعض النسخ
2 ) يعني واقفا وماشيا
3 ) عطف على قوله قده : الاجماع ، والمناسب نقل عبارة المنتهى ليتضح المراد من العبارة فإنه - بعد نقل
القول عن الشيخ في النهاية بحرمة المشي تحت الظلال - قال : قال السيد المرتضى رحمه الله : ليس للمعتكف إذا خرج من المسجدان يستظل بسقف حتى يعود إليه ( إلى أن قال ) ثم استدل على قوله رحمه الله بالاجماع وطريقة
الاحتياط واليقين بأن العبادة ما فسدت ولا يقين إلا باجتناب ما ذكرناه ( انتهى )
4 ) الخلاء بالمد ، المتوضي والمكان المعد للخروج سمى بذلك لأن الانسان يخلو فيه بنفسه ( مجمع
البحرين )