تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
الظلال ( 1 ) ولا الوقوف على ما رأيت . نعم قد نقل الاجماع على عدم الاستظلال بسقف للمعتكف مطلقا ( 2 ) والاحتياط ( 3 ) لأنه يحصل اليقين في العبادة ( به - خ ) ولا يحصل مع غيره . ولا شك أنه أحوط ، فالذي يحرم هو القعود في غير محل الاعتكاف بعد الخروج مطلقا وخصوصا تحت الظلال . هذا مع الاختيار ، أما مع الاضطرار مثل حال الخلاء ( 4 ) فجائز . وأما كون الجلوس حراما وكونه تحت الظلال حراما آخر مع القول بأن الحرام في الرواية هو الجلوس تحت الظلال كما قال الشيخ على ، فمحل التأمل ، فتأمل . وكذا تحريم المشي كما في أكثر العبارات ، ولهذا اختار عدمه في المختلف . وأما الصلاة في غير المسجد الذي اعتكف فيه فالظاهر عدم جوازها إلا مع الضرورة بحيث يضيق الوقت بعد الخروج لضرورة ، ولا يمكن ادراكها فيه فيجوز في كل ما أمكن ( فيه - خ ) بل يجب . والظاهر عدم ابطال الاعتكاف وعدم إعادة الصلاة إلا مع التقصير
هامش
1 ) يعني في الرواية كذا في هامش بعض النسخ 2 ) يعني واقفا وماشيا 3 ) عطف على قوله قده : الاجماع ، والمناسب نقل عبارة المنتهى ليتضح المراد من العبارة فإنه - بعد نقل القول عن الشيخ في النهاية بحرمة المشي تحت الظلال - قال : قال السيد المرتضى رحمه الله : ليس للمعتكف إذا خرج من المسجدان يستظل بسقف حتى يعود إليه ( إلى أن قال ) ثم استدل على قوله رحمه الله بالاجماع وطريقة الاحتياط واليقين بأن العبادة ما فسدت ولا يقين إلا باجتناب ما ذكرناه ( انتهى ) 4 ) الخلاء بالمد ، المتوضي والمكان المعد للخروج سمى بذلك لأن الانسان يخلو فيه بنفسه ( مجمع البحرين )