تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
فإن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه وإلا فلا ،
إلا في الضرورة كقضاء الحاجة ، والاغتسال ،
شرح
والظاهر عدم النزاع في اخراج البعض ، بل الكل أيضا مع الحاجة ، وأما مع عدمها فظاهر التعليل بقوله : ( لأن المنافاة الخ ) جواز اخراج البعض اختيارا أيضا والأصل يؤيده وصرح به في المنتهى . والظاهر عدم النزاع في اخراج الرأس ليغسل ، لما فعله صلى الله عليه وآله على ما نقل ( 1 ) ومنعه في الدروس إلا الرأس ، ليغسل ، وكأنه نظر إلى وجوب الكون في المسجد ، وذلك لا يصدق مع اخراج البعض ، لأن المتبادر هو الكون بكله في المسجد . فتأمل فيمكن اتباع العرف فلا يضر مثل اخراج اليد ، على أن الكون غير مصرح في الأخبار فتأمل . قوله : " فإن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه وإلا فلا " أي لو خرج فيما لا يجوز له الخروج قبل مضي الثلاثة ، يبطل الاعتكاف بالكلية ، فلا يصح شئ منه ، وإن خرج بعده يصح ما فعله إن كان بالشرائط قوله : " إلا في الضرورة " مستثنى من قوله " ولا يجوز الخروج " أي لا يجوز ذلك إلا لضرورة فيجوز ، ولعل المراد بالضرورة المحتاج إليها في الجملة وما ورد عليه النص ( كقضاء الحاجة ) كأنه كناية عن الخروج إلى الخلاء . ود ليله ظاهر مع ما تقدم في الرواية خصوصا قوله ( أو غائط ) ويمكن إرادة
هامش
1 ) سنن أبي داود ج 2 ص 333 باب المعتكف يدخل البيت لحاجة حديث 3 مسندا عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يكون معتكفا في المسجد فليناولني رأسه من خلل الحجرة فاغسل رأسه ، وقال : مسدد : فأرجله وأنا حائض