تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
فيحرم عليه حينئذ ، الجلوس ، والمشي تحت الظلال ،
والصلاة خارجا إلا بمكة .
شرح
منارة خارجة عن المسجد وإن كان بينه وبين المسجد فضاء ولا يكون مبطلا لاعتكافه ، وللشافعي قولان فيما إذا كان بينهما فضاء وليست في رحبة المسجد بل خارجة عنه وعنها ( انتهى ) وقال أيضا - بعد أسطر - : يحوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد لأنه من جملته ( انتهى ) . وفيهما تأمل إلا أن يريد سطحا يكون جزء من المسجد كما قد يقع بيت في المسجد فيكون سطحه داخلا وإلا فمشكل ، والأحوط المنع . قوله : " فيحرم عليه حينئذ الخ " يعني إذا خرج مع جوازه يحرم عليه بعد الخروج أمور ، الجلوس ، والمشي تحت الظلال ، والصلاة خارجا إلا بمكة فيصلي في أي بيت شاء بعد الخروج ، ونقل تحريم الوقوف أيضا تحت الظلال عن الشيخ . والذي في الرواية - مثل ما في صحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك ( 1 ) . وما في صحيحة الحلبي - المتقدمة من قوله : ( ولا يجلس حتى يرجع ) ( 2 ) . المنع ( 3 ) من الجلوس تحت الظلال أو مطلقا ، ولا منع من المشي تحت
هامش
1 ) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 3 من كتاب الاعتكاف 2 ) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 2 من كتاب الاعتكاف 3 خبر لقوله قده : والذي في الرواية