فيحرم عليه حينئذ ، الجلوس ،
والمشي تحت الظلال ،
والصلاة خارجا إلا بمكة .
شرح
منارة خارجة عن المسجد وإن كان بينه وبين المسجد فضاء ولا يكون مبطلا
لاعتكافه ، وللشافعي قولان فيما إذا كان بينهما فضاء وليست في رحبة المسجد بل
خارجة عنه وعنها ( انتهى )
وقال أيضا - بعد أسطر - : يحوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد
لأنه من جملته ( انتهى ) .
وفيهما تأمل إلا أن يريد سطحا يكون جزء من المسجد كما قد يقع بيت
في المسجد فيكون سطحه داخلا وإلا فمشكل ، والأحوط المنع .
قوله : " فيحرم عليه حينئذ الخ " يعني إذا خرج مع جوازه يحرم عليه بعد
الخروج أمور ، الجلوس ، والمشي تحت الظلال ، والصلاة خارجا إلا بمكة فيصلي في
أي بيت شاء بعد الخروج ، ونقل تحريم الوقوف أيضا تحت الظلال عن الشيخ .
والذي في الرواية - مثل ما في صحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ظلال
حتى تعود إلى مجلسك ( 1 )
. وما في صحيحة الحلبي - المتقدمة من قوله : ( ولا يجلس حتى يرجع ) ( 2 ) .
المنع ( 3 ) من الجلوس تحت الظلال أو مطلقا ، ولا منع من المشي تحت
هامش
1 ) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 3 من كتاب الاعتكاف
2 ) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 2 من كتاب الاعتكاف
3 خبر لقوله قده : والذي في الرواية