تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وشهادة الجنازة ، وعيادة المرضى ( عود المريض - خ ) ،
شرح
التعميم .وكذا للغسل الرافع للحدث كما لو احتلم ، فيجب أن يبادر إلى الخروج بالتيمم إذا كان في المسجدين ويخرج ويغتسل ويرجع . وينبغي الاقتصار على الواجبات واختيار أقرب الطرق ذاهبا وجائيا وأقرب المواضع للخلاء والغسل ولو كان في غير منزله . قال في المنتهى : لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلا أن يجد غضاضة ( 1 ) بأن يكون من أهل الاحتشام ( 2 ) فيجد المشقة بدخولهما لأجل الناس . فعندي هنا يجوز أن يعدل إلى منزله وإن كان أبعد ( انتهى ) . وقال أيضا : ولو بذل له صديق منزلا وهو قريب من المسجد لقضاء حاجة لم يلزمه الإجابة من المشقة بالاحتشام ، بل يمضي إلى منزله ( انتهى ) . وقال أيضا : لا فرق بين أن يكون منزله بعيدا متفاحشا أو غير متفاحش في ذلك ما لم يخرج عن مسمى الاعتكاف ، بأن يكون منزله خارج البلد مثلا ( انتهى ) . وفيه تأمل إذ قيد جواز الخروج ، بالضرورة ، ولا ضرورة فيما ذكره خصوصا في منزل الصديق الذي يجوز الأكل في بيته من غير إذنه ( 3 ) ويحصل له السرور وأي احتشام في ذلك ؟ وأي منة ؟ إلا أن يقال : إنه إذا جاز الخروج لضرورة ، فله أن يخرج إلى أين يريد . وفيه بعد ، لأن الظاهر أنه منوط بقدر الضرورة والمتعارف ، فتأمل . وكذا يجوز الخروج لشهادة الجنازة ، لعل المراد الخروج لأحكام الجنازة
هامش
1 ) أي مذلة ومنقصة ، ومثله عليه في دينه غضاضة ، . ما على من غضاضة ( مجمع البحرين ) 2 ) وهو افتعال من الحشمة بالكسر بمعنى الانقباض والاستحياء ( مجمع البحرين ) 3 ) إشارة إلى قوله تعالى : لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ( إلى قوله تعالى ) أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا الآية النور - 61
مجمع الفائدة — صفحة 378 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني