ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا
ولو شرط عدم اعتكافه أو اعتكاف يوم . لا أزيد بطل النذر ولو نذر
اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين
ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى
ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف في أيامه إلا أن ينهاه المولى
شرح
قوله : " ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا " قد مر دليله أيضا
ولو قيد ب ( فقط ) يحتمل البطلان .
وكذا دليل قوله : " ولو شرط عدم اعتكافه الخ " أي اعتكاف الليل .
قوله : " ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى " اشتراط إذن الزوج مع
ايقاعها بالصوم ندبا ظاهر مما سبق في الصوم وكذا المملوك على ذلك التقدير .
وأما مع الصوم الواجب فلأن الظاهر أن منفعتهما لهما فصرفها في شئ
ومنعهما عنها ( 1 ) يحتاج إلى الإذن وهو في المملوك أظهر وفي صحيحة أبي ولاد
المتقدمة إشارة إلى اشتراط إذن الزوج حيث قال فيها : ( وهي معتكفة بإذن
زوجها ) فتأمل .
ثم الظاهر جواز الرجوع بعد الإذن ما لم يجب فإنه لو كان واجبا بالإذن لا
يجوز الاخراج
. والظاهر أنه في الولد كذلك إذا كان في صوم مندوب مع القول بالاشتراط
وأيضا الظاهر وجوب الاتمام لو زال التسلط بعد الوجوب .
قوله : ( ولو هاياه مولاه الخ ) أي لو ناوبه مولاه الأيام واعتكف العبد في
هامش
1 ) ومنعها عنهما - خ
2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف