تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا ولو شرط عدم اعتكافه أو اعتكاف يوم . لا أزيد بطل النذر ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين
ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى
ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف في أيامه إلا أن ينهاه المولى
شرح
قوله : " ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا " قد مر دليله أيضا ولو قيد ب ( فقط ) يحتمل البطلان . وكذا دليل قوله : " ولو شرط عدم اعتكافه الخ " أي اعتكاف الليل . قوله : " ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى " اشتراط إذن الزوج مع ايقاعها بالصوم ندبا ظاهر مما سبق في الصوم وكذا المملوك على ذلك التقدير . وأما مع الصوم الواجب فلأن الظاهر أن منفعتهما لهما فصرفها في شئ ومنعهما عنها ( 1 ) يحتاج إلى الإذن وهو في المملوك أظهر وفي صحيحة أبي ولاد المتقدمة إشارة إلى اشتراط إذن الزوج حيث قال فيها : ( وهي معتكفة بإذن زوجها ) فتأمل . ثم الظاهر جواز الرجوع بعد الإذن ما لم يجب فإنه لو كان واجبا بالإذن لا يجوز الاخراج . والظاهر أنه في الولد كذلك إذا كان في صوم مندوب مع القول بالاشتراط وأيضا الظاهر وجوب الاتمام لو زال التسلط بعد الوجوب . قوله : ( ولو هاياه مولاه الخ ) أي لو ناوبه مولاه الأيام واعتكف العبد في
هامش
1 ) ومنعها عنهما - خ 2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف