تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية ، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم ، لكن يضم إليه آخرين ينوى بهما الوجوب أيضا .
شرح
ويمكن أن يقال أيضا بعدم قضاء ما خرج وقته في الباقي لأنه فات وقته والقضاء لا بد له من أمر جديد وليس . ولكن الظاهر القضاء لما ورد في الخبرين الصحيحين ( 1 ) كما سيأتي من وجوب الإعادة على الحائض والمريض بعد رفع المانع فهنا بالطريق الأولى . ويؤيده وجوب القضاء في سائر المتعينات وأنه على تقدير بقاء زمان يسع اعتكافا يجب فعل ذلك ثم الاتمام مما بقي ومما فات من الأول . وأنه يجب كفارة الاعتكاف لو فعل ما يوجبها مثل الوقاع ولو كان بعد الخروج لما مر في الصحيح ( 2 ) من وجوبها على المرأة المعتكفة بإذن زوجها وخرجت قبل الثلاثة وواقعها زوجها . ويحتمل العدم بعد الحكم ببطلان الاعتكاف للخروج ونحوه مما لا يوجبها فتأمل . وأما جواز التفريق ثلاثا ثلاثا مع عدم اشتراط التتابع مطلقا فهو ظاهر لصدق الاعتكاف المشروط مع وجود الشرائط المتقدمة . قوله : " ولو أطلق الأربعة الخ " قد يفهم تحقيق هذا مما سبق فتذكر وإن في نية الوجوب - خصوصا إذا قدم غير الرابع - تأملا وأنه يجب نية الندب فيهما مطلقا إلا ما وقع ثالثا على الاحتمال وكذا يمكن جواز تفريق كل الأربعة مثل الرابع .
هامش
1 ) لاحظ الوسائل باب 11 حديث 1 و 3 من كتاب الاعتكاف 2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف