فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب ، فإن أخل بالمشروط لفظا
استأنفه ( نف خ - ل ) متتابعا وكفر ، وبالمشروط معنى يبني ، ويكفر ، وإن
لم يشترطهما جاز التفريق ثلاثة ، ثلاثة .
شرح
لما مر ويدل عليه أيضا كون اعتكافه صلى الله عليه وآله عشرا .
وأما لو كان يومين فلا يبعد الوجوب ، لما مر فتذكر .
وأما لو نذر أقل مثل يوم أو يومين أو قال : من ثلاثة أيام فقيل : يجب
الثلاثة ، لما مر من توقفه على ما يكمله .
ويمكن أن يكون ( 1 ) بمعنى أنه يجب - لصحة هذا الاعتكاف - من وجود
اعتكاف في ثلاثة أيام وإن كان الزائد الغير المنذور واقعا بطريق الندب ، فلو قدمه
يكون مندوبا ثم ينوي الوجوب في المنذور ، ويصير واجبا لو أخره ، ويكون ثالثا بناء
على ما مر .
ويمكن كونه واجبا مع كونه أولا وثانيا أيضا للتوقف .
ويحتمل عدم الوجوب وبطلان النذر ، لأنه نذر غير مشروع ، والأولى منه
بالبطلان إذا قيد بدون الثلاثة فقط ، مع احتمال الوجوب هنا في ضمن المندوب
مثلا كما تقدم فتأمل
قوله : " فإن شرط التتابع لفظا " بأن يقول اعتكف ستة أيام متتابعات
أو متواليات ونحوها " أو معنى " بأن يقول : اعتكف ستة أيام من أول الشهر مثلا
" وجب " فعله متتابعا من غير فصل بمقتضى النذر .
فلو أخل بالمشروط - وهو التتابع - ( فإن ) كان لفظا ، قال المصنف يستأنفه
متتابعا كما هو الشرط ويكفر لخلف النذر ، والظاهر أنه كفارة خلف النذر ( وإن )
هامش
1 ) يعني يمكن أن يكون مراد المصنف من قوله ، وجب