تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب ، فإن أخل بالمشروط لفظا استأنفه ( نف خ - ل ) متتابعا وكفر ، وبالمشروط معنى يبني ، ويكفر ، وإن لم يشترطهما جاز التفريق ثلاثة ، ثلاثة .
شرح
لما مر ويدل عليه أيضا كون اعتكافه صلى الله عليه وآله عشرا . وأما لو كان يومين فلا يبعد الوجوب ، لما مر فتذكر . وأما لو نذر أقل مثل يوم أو يومين أو قال : من ثلاثة أيام فقيل : يجب الثلاثة ، لما مر من توقفه على ما يكمله . ويمكن أن يكون ( 1 ) بمعنى أنه يجب - لصحة هذا الاعتكاف - من وجود اعتكاف في ثلاثة أيام وإن كان الزائد الغير المنذور واقعا بطريق الندب ، فلو قدمه يكون مندوبا ثم ينوي الوجوب في المنذور ، ويصير واجبا لو أخره ، ويكون ثالثا بناء على ما مر . ويمكن كونه واجبا مع كونه أولا وثانيا أيضا للتوقف . ويحتمل عدم الوجوب وبطلان النذر ، لأنه نذر غير مشروع ، والأولى منه بالبطلان إذا قيد بدون الثلاثة فقط ، مع احتمال الوجوب هنا في ضمن المندوب مثلا كما تقدم فتأمل قوله : " فإن شرط التتابع لفظا " بأن يقول اعتكف ستة أيام متتابعات أو متواليات ونحوها " أو معنى " بأن يقول : اعتكف ستة أيام من أول الشهر مثلا " وجب " فعله متتابعا من غير فصل بمقتضى النذر . فلو أخل بالمشروط - وهو التتابع - ( فإن ) كان لفظا ، قال المصنف يستأنفه متتابعا كما هو الشرط ويكفر لخلف النذر ، والظاهر أنه كفارة خلف النذر ( وإن )
هامش
1 ) يعني يمكن أن يكون مراد المصنف من قوله ، وجب