أين شاء ، وفي أي وقت شاء .
ولو عينهما تعينا .
ولو نذر أزيد وجب .
شرح
على ( 1 ) أن الغفلة في الواجب تعالى غير معقول ، ولا متصور
وأما قوله : " أين شاء " فظاهر أن مراده أين شاء من الأمكنة المتقدمة ،
وكذا " في أي زمان ووقت " يصلح للصوم ثلاثة أيام متوالية ، وترك التقييد ،
للظهور ودليل ( 2 ) العموم عدم التقييد فيصح في كل زمان ومكان يصح الاعتكاف
فيهما .
ودليل تعيين الوقت والزمان بالنذر هو وجوب الايفاء به اجماعا وكتابا
وسنة مع اتصافهما بصلاحية وقوعه فيهما ، فلو خالف ، فالظاهر عدم الصحة وإن أوقع
في الأفضل ، لما مر
وهذا مؤيد لعدم اشتراط المزية والفضيلة في النذر لا زمانا ولا مكانا .
والظاهر أنه مختار المصنف هنا فالفرق بينهما غير جيد ، وكذا تجويز الايقاع
في الأفضل .
قوله : " ولو نذر أزيد وجب " أي لو نذر أزيد من ثلاثة أيام وجب
اعتكاف ذلك الزمان المنذور كله وهو واضح ،
وأما وجوب الزيادة عليه - حتى تصير ثلاثة أخرى لو كان ما فوق الثلاثة
ناقصا عنها - فكأنه مبني على المسألة المتقدمة من وجوب الاعتكاف بالشروع .
ولكن لما ثبت عدم الوجوب إلا في الثالث ، فلو كان الزائد واحدا لم يجب
هامش
1 ) جواب آخر عن الايراد على القاعدة بقول المورد : بأنه يأمر المكلف بالموقوف الخ
2 ) يعني عموم قوله قده : أين شاء وفى أي وقت شاء