تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
واللبث ثلاثة أيام فصاعدا ، لا أقل ،
شرح
ويمكن أيضا حمل الأولى مع إرادة المعصوم عليه السلام على الأفضلية . وأيضا يمكن حمل الأخبار كلها على الأفضلية لظاهر الآية . وكأنه دليل ابن أبي عقيل القائل بصحته في كل مسجد ، ويؤيده ما يدل على الكفارة لمن جامع في الاعتكاف مطلقا ، والعمومات في تحريم الشئ على المعتكف ، والوجوب عليه فتأمل . وأما اشتراط كونه في مسجد جامع كما يظهر من بعض المتأخرين فليس بواضح دليله فتأمل . وأما اشتراط ثلاثة أيام - لا أقل - فكأنه اجماعي أيضا ويدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ( 1 ) وصحيحتا محمد بن مسلم ، وأبي عبيدة المتقدمتان ( 2 ) . وصحيحة أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيته ( بيتها خ ل ) فتهيأت لزوجها ، حتى واقعها ، فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإن عليها ، ما على المظاهر ( 3 ) - وقد تقدمت . ثم إن الظاهر أن ثلاثة أيام ، يشترط فيها التتابع ، فتكون ثلاثة أيام مع الليلتين عند الأصحاب إلا فيما نقل في موضع من خلاف الشيخ أنه قال : إنه اشترط
هامش
1 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الاعتكاف 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 و 3 من كتاب الاعتكاف 3 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من الكتاب الاعتكاف