تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
صائما ( وخ ) ناويا له على وجهه متقربا .
ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام ،
شرح
التتابع فهو كذلك ، وإلا فيجب ثلاثة أيام بلا لياليهن ( 1 ) . وقالوا إنه متروك ، وظاهر الأخبار ، التتالي خصوصا صحيحة أبي ولاد الحناط ( 2 ) ويدل عليه أيضا ، وعلى دخول الليل في الاعتكاف ما يدل على وجوب الكفارة في الليل لو أفسده بجماع ، كما سيجئ ، فافهم وأما كونه صائما فقد مضى ، وكذا النية إن كان ندبا ، فينوي ندبا وواجبا فواجبا متقربا إلى الله قوله : " ولو أطلق النذر الخ " وجوب ثلاثة بالنذر المطلق مبني على ما تقدم من اشتراطها فيه ، فكما يجب كونه في المساجد المتقدمة صائما ، فكذلك يجب في ثلاثة أيام للشرطية ، فإن وجوب المشروط والموقوف مستلزم لوجوب الشرط والموقوف عليه ، وهو ظاهر ، وكأنه لا خلاف هنا . وهذا يدل على حقية القاعدة ( 3 ) وبطلان دليل المخالف على عدم حقيتها ، بأنه يأمر المكلف بالموقوف ، ويكون غافلا عن الموقوف عليه بالكلية ، فكيف عن الأمر به . وكذا قيل في استلزام الأمر بالشئ ، النهي عن الضد وغير ذلك .
هامش
1 ) قال في الخلاف ص 155 الطبع الأول : مسألة 25 إذا قال لله على أن اعتكف ثلاثة أيام لزمة ذلك ، فإن قال : متتابعة لزم بينها ليلتان ، وإن لم يشرط المتابعة جاز له يعتكف نهارا ثلاثة أيام ، لا لياليهن ( انتهى موضع الحاجة ) 2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف 3 ) وهي قوله قده : فإن وجوب المشروط والموقوف الخ
مجمع الفائدة — صفحة 369 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني