تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
الفقهاء ، والأخبار مثل ما في صحيحة داود بن سرحان - في الفقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن عليا عليه السلام كأن يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أو مسجد جامع الحديث ( 1 ) ، ومثله - في الكافي - عن أمير المؤمنين عليه السلام ، لكنه غير صحيح . وحسنة الحلبي - لإبراهيم ، في الكافي وهي صحيحة في الفقيه - : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع ( 2 ) . وحسنة أخرى للحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الاعتكاف ، قال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفا ( 3 ) وما في خبر علي بن عمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ( 4 ) . ورواية يحيى بن العلاء الرازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة ( 5 ) ، وهما ضعيفان . ويحتمل أن يراد بالإمام ، إمام الجماعة فيكون الاعتكاف صحيحا في كل مسجد جامع فيه جماعة مشروعة . ويؤيده قلة التخصيص في ظاهر الآية ، والأخبار الكثيرة ، وينبغي كونه مذهب بعض المتأخرين القائلين بصحته في كل مسجد جامع .
هامش
1 ) الوسائل باب 3 حديث 10 من كتاب الاعتكاف 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الاعتكاف 3 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من كتاب الاعتكاف 4 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الاعتكاف 5 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من كتاب الاعتكاف