شرح
الفقهاء ، والأخبار مثل ما في صحيحة داود بن سرحان - في الفقيه - عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : إن عليا عليه السلام كأن يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في
المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أو مسجد جامع الحديث ( 1 ) ،
ومثله - في الكافي - عن أمير المؤمنين عليه السلام ، لكنه غير صحيح .
وحسنة الحلبي - لإبراهيم ، في الكافي وهي صحيحة في الفقيه - : لا
اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع ( 2 ) .
وحسنة أخرى للحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن
الاعتكاف ، قال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول
( صلى الله عليه وآله ) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفا ( 3 )
وما في خبر علي بن عمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه
عليه السلام ، قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ( 4 ) .
ورواية يحيى بن العلاء الرازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا
يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة ( 5 ) ، وهما ضعيفان .
ويحتمل أن يراد بالإمام ، إمام الجماعة فيكون الاعتكاف صحيحا في كل
مسجد جامع فيه جماعة مشروعة .
ويؤيده قلة التخصيص في ظاهر الآية ، والأخبار الكثيرة ، وينبغي كونه
مذهب بعض المتأخرين القائلين بصحته في كل مسجد جامع .
هامش
1 ) الوسائل باب 3 حديث 10 من كتاب الاعتكاف
2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
3 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من كتاب الاعتكاف
4 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الاعتكاف
5 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من كتاب الاعتكاف