شرح
وفي كلام الايضاح أيضا تأمل ، كما في تجويد ( 1 ) شارح الشرايع بعد الحكم
بعدم النقاء كأنه ( 2 ) نظر إلى ما قاله في الايضاح ورآى الصحة مع تأمل فيها .
وكأنه ( 3 ) أطلق الروايات والأخبار على الثنتين ، وما رأيت غيرهما وهما
صحيحتان ظاهرتان في المطلوب ، وبالجملة هم أعرف بما قالوا .
واعلم أن الصحيحتين تدلان على وجوب كل ثالث بعد اليومين لا بعد
اليوم خصوصا صحيحة أبي عبيدة .
ويشعر بعد الوجوب بعده ما نقل عنه عليه السلام من الاعتكاف في
العشر مطلقا ( 4 )فافهم وأنهم ( 5 ) قالوا : بوجوب النية وشرطيتها فيه كسائر العبادات .
وأن وقتها أول وقته ، قال في الدروس ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل
طلوع الفجر ، فيكون في الأيام الثلاثة ، ليلتان ، ( انتهى ) إلا ( 6 ) أن عين زمانه
كرجب ، فالأقرب حينئذ وجوب البدئة في أول ليله ، وحينئذ تكون النية قبل
الغروب .
ويحتمل جوازه مع النية من قبل الغروب في غير المتعين أيضا لأنه زمان
صالح لذلك فيكون ثلاثة أيام وثلاثة ليال .
هامش
1 ) المفهوم من قوله رحمه الله آنفا : وهو الأجود
2 ) توجيه لما قاله صاحب شرح الشرايع وهو بمنزلة الاعتذار عنه
3 ) وكأنه ايراد آخر على صاحب شرح الشرايع حيث عبر بقوله ره : واستند الأول إلى الروايات الخ كما
نقلناه
4 ) يعني اعتكافه صلى الله عليه وآله عشرا يشعر بعدم وجوب الاتمام بالشروع بعد اليوم وإلا ليلزم أن يعتكف صلى الله عليه وآله اثني عشر يوما بإضافة يومين بعد العاشر
5 ) عطف على قوله قده : إن الصحيحتين
6 ) استثناء من قوله قده : ( أول وقته )