تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
وفي كلام الايضاح أيضا تأمل ، كما في تجويد ( 1 ) شارح الشرايع بعد الحكم بعدم النقاء كأنه ( 2 ) نظر إلى ما قاله في الايضاح ورآى الصحة مع تأمل فيها . وكأنه ( 3 ) أطلق الروايات والأخبار على الثنتين ، وما رأيت غيرهما وهما صحيحتان ظاهرتان في المطلوب ، وبالجملة هم أعرف بما قالوا . واعلم أن الصحيحتين تدلان على وجوب كل ثالث بعد اليومين لا بعد اليوم خصوصا صحيحة أبي عبيدة . ويشعر بعد الوجوب بعده ما نقل عنه عليه السلام من الاعتكاف في العشر مطلقا ( 4 )فافهم وأنهم ( 5 ) قالوا : بوجوب النية وشرطيتها فيه كسائر العبادات . وأن وقتها أول وقته ، قال في الدروس ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر ، فيكون في الأيام الثلاثة ، ليلتان ، ( انتهى ) إلا ( 6 ) أن عين زمانه كرجب ، فالأقرب حينئذ وجوب البدئة في أول ليله ، وحينئذ تكون النية قبل الغروب . ويحتمل جوازه مع النية من قبل الغروب في غير المتعين أيضا لأنه زمان صالح لذلك فيكون ثلاثة أيام وثلاثة ليال .
هامش
1 ) المفهوم من قوله رحمه الله آنفا : وهو الأجود 2 ) توجيه لما قاله صاحب شرح الشرايع وهو بمنزلة الاعتذار عنه 3 ) وكأنه ايراد آخر على صاحب شرح الشرايع حيث عبر بقوله ره : واستند الأول إلى الروايات الخ كما نقلناه 4 ) يعني اعتكافه صلى الله عليه وآله عشرا يشعر بعدم وجوب الاتمام بالشروع بعد اليوم وإلا ليلزم أن يعتكف صلى الله عليه وآله اثني عشر يوما بإضافة يومين بعد العاشر 5 ) عطف على قوله قده : إن الصحيحتين 6 ) استثناء من قوله قده : ( أول وقته )