تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
قال في المنتهى : ( حسنة علي بن جعفر ) وذلك غير واضح لوجود محمد بن أحمد العلوي ( 1 ) المجهول ، ويمكن كونها صحيحة ، لأنهم قالوا : طريقه إليه صحيح ( 2 ) فتأمل . وفي الموثق ( لزرعة ) عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمص ( 3 ) . ومعلوم وصول ريق الغير إلى فم الصائم بالمص ، وظاهر في جواز بلعه . ولأنه سكت عن التفصيل ، وهو دليل العموم ، وإلا يلزم الاغراء والأصل أيضا مؤيد خصوصا على مذهب من يقيد بأكل المعتاد وشربه . وصحيحة أبي ولاد صريحة في الدخول في الجوف . وترك التفصيل بالاختيار وعدمه ، مفيد للعموم . مع أنه كان ينبغي الفطر مطلقا ، كما في وضع شئ في الفم عبثا ولعبا فابتلعه من غير اختياره . ( فجواب المصنف ) ( 4 ) بأنا قد بينا أن المص لا يستلزم الابتلاع ، وحديث أبي ولاد لم يذكر فيه إن الربق وصل إلى جوفه بالمص لاستحالة ( 5 ) ذلك في البنت شرعا فجاز أن يبلع شيئا من ريقها بسبب القبلة من غير شعور وتعمد ( محل التأمل ) .
هامش
1 ) وطريق الرواية كما في التهذيب هكذا : محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ( النوفلي - خ ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام 2 ) في رجال المامقاني في أواخر ج 3 ص 12 نقلا عن الميرزا محمد الأردبيلي صاحب جامع الرواة في مقام ذكر طرق الشيخ ره هذا لفظه : وإلى علي بن جعفر صحيح في المشيخة والفهرست 3 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) يعني في المنتهى ص 563 5 ) لعل المراد من الاستحالة الشرعية عدم الجواز باعتبار استلزم المص الكذائي التهييج للشهوة وهو لا يجوز فكيف أجاب عليه السلام بعدم البأس والله العالم
مجمع الفائدة — صفحة 30 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني