تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
فيها ، ثم حكم بأن كلامه أعدل ، وما رأيت ذلك في الدروس إلا فيما ينزل عن الدماغ ( 1 ) . ومختار المصنف فيهما أولى ، للأصل ، وعدم ظهور صدق أدلة الافطار ، وعموم موثقة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته ( 2 ) . والظاهر صدق النخامة عليهما أعم من الوصول إلى الفضاء وعدمه ، ومن اختيار ازدراده وعدمه ، وهي مؤيدة ، فلا يضر عدم صحة سندها ، وينبغي الاحتياط ، ثم ( 3 ) وجوب كفارة الجمع على تقدير ثبوتها في المحرم ، وثبوت ( 4 ) تحريم ما خرج من فمه ومن غيره ، سواء كان ريقا أو نخامة ، ظاهر . وكذا عدمه ( 5 ) في ابتلاع النخامة بعد الوصول إلى فضاء الفم الذي قيل : حده مخرج الحاء المهملة ، وقيل : المعجمة - بعد القول بأنه حينئذ مفطر لما مر . وقال في الدروس : وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر ( انتهى ) . ولا ينبغي ( 6 ) ذلك ، لأن وجوب كفارة الجمع على تقدير القول به إنما هو فيما ثبت تحريمه من غير جهة الصوم ، وهنا غير ثابت ، ولو كان ثابتا لزم من غير نظر ، لا مع التردد في التحريم ، مع أنه لا ينبغي ، لعدم دليله ، والأصل ، الحل .
هامش
1 ) عبارة الدروس هكذا : والفصلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصل إلى فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية ولو قدر على اخراجها ، ولو صارت في قضاء أفطر لو ابتلعها ، وفي وجوب الكفارة الثلاثة هنا نظر وتجب لو كانت نخامة غيرة ( انتهى ) 2 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) هذا بمنزلة الكبرى 4 ) وهذا بمنزلة الصغرى فينتج أن ابتلاع ما خرج من فمه أو ينزل من دماغه غير موجب للكفارة 5 ) يعني عدم وجوب الكفارة 6 ) يعني لا ينبغي النظر والتردد في هذا الحكم
مجمع الفائدة — صفحة 32 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني