شرح
( وما ذكره ) في شرح الشرايع بقوله : وما ورد من تسويغ الامتصاص ،
لا يستلزم الازدراد ( قد عرفت جوابه ) مع أنه يكفي صحيحة أبي ولاد ، وما ذكر ( 1 )
الجواب عنها .
قال ( 2 ) في الدروس - بعد منع الاستلزام - : نعم في التهذيب عن أبي ولاد :
لا شئ في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف وتحمل على عدم القصد ( انتهى ) .
ولو كان ( 3 ) مبطلا لكان مع عدم القصد أيضا كذلك كما مر ، مع أنها
عامة من غير معارض فتأمل .
( الرابع ) قال في المنتهى : لو أبرز ( أنزل - خ ل ) لسانه وعليه ريق ( الماء - خ ) لا يفطر ، لأنه لم ينفصل عن محله المعتاد ( انتهى ) .
وهو ضاهر مؤيد بالأصل وعدم صدق المبطل .( الخامس ) النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم تفطرا ، فلا فرق
عند المصنف في المنتهى والتذكرة بينهما وبين الريق ، فلو خرجا ثم ابتلعا أفطرا .
وفي الشرايع ( 4 ) فرق وحكم بكون الأول مثل الريق ، والفطر بالثاني وإن
لم يصل إلى الفم ونقل في شرح الشرايع عن الشهيد التسوية بينهما في جواز ازدرادهما
ما لم يصلا إلى فضاء الفم ، والمنع بعد وصولهما إليه ، لرواية غياث الآتية ، ولا دلالة
هامش
1 ) ما نافية يعني لم يذكر في شرح الشرايع الجواب عن صحيحة أبي ولاد فهي كافية في اثبات الجواز
2 ) الظاهر أن الغرض من نقل عبارة الدروس ذكر أن صاحب الدروس قد أجاب عن صحيحة أبي
ولاد
3 ) هذا اعتراض على حمل الدروس
4 ) عبارة الشرايع هكذا : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن
الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد يفسد الصوم ، ولو تعمد ابتلاعه
أفسد ( انتهى )