تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
( وما ذكره ) في شرح الشرايع بقوله : وما ورد من تسويغ الامتصاص ، لا يستلزم الازدراد ( قد عرفت جوابه ) مع أنه يكفي صحيحة أبي ولاد ، وما ذكر ( 1 ) الجواب عنها . قال ( 2 ) في الدروس - بعد منع الاستلزام - : نعم في التهذيب عن أبي ولاد : لا شئ في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف وتحمل على عدم القصد ( انتهى ) . ولو كان ( 3 ) مبطلا لكان مع عدم القصد أيضا كذلك كما مر ، مع أنها عامة من غير معارض فتأمل . ( الرابع ) قال في المنتهى : لو أبرز ( أنزل - خ ل ) لسانه وعليه ريق ( الماء - خ ) لا يفطر ، لأنه لم ينفصل عن محله المعتاد ( انتهى ) . وهو ضاهر مؤيد بالأصل وعدم صدق المبطل .( الخامس ) النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم تفطرا ، فلا فرق عند المصنف في المنتهى والتذكرة بينهما وبين الريق ، فلو خرجا ثم ابتلعا أفطرا . وفي الشرايع ( 4 ) فرق وحكم بكون الأول مثل الريق ، والفطر بالثاني وإن لم يصل إلى الفم ونقل في شرح الشرايع عن الشهيد التسوية بينهما في جواز ازدرادهما ما لم يصلا إلى فضاء الفم ، والمنع بعد وصولهما إليه ، لرواية غياث الآتية ، ولا دلالة
هامش
1 ) ما نافية يعني لم يذكر في شرح الشرايع الجواب عن صحيحة أبي ولاد فهي كافية في اثبات الجواز 2 ) الظاهر أن الغرض من نقل عبارة الدروس ذكر أن صاحب الدروس قد أجاب عن صحيحة أبي ولاد 3 ) هذا اعتراض على حمل الدروس 4 ) عبارة الشرايع هكذا : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد يفسد الصوم ، ولو تعمد ابتلاعه أفسد ( انتهى )